پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص106

الباب الجواز، فان قوله في صحيحة زرارة (1) عن ابى جعفر عليه السلام: وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك: ظاهر في ان المقصود عدم الاكل وجواز الانتفاع بساير الجهات، وانما خص الاستصباح بالذكر لمجرد المثال، وانه اوضح المنافع بعد الاكل، بل المافع الاخر غير معتد بها، فاختصاصه بالذكر وان وقع في روايات عديدة لكن ظاهر جعله مقابل الاكل في الصحيحة ورواية اسمعيل (2) حيث قال فيها: واما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج واما الاكل فلا: ان ساير الانتفاعات غير الاكل جائز، والا لقال: واما غيره فلا، بل المتفاهم من ساير الروايات ايضا ذلك لمساعدة اهل العرف مع الغاء الخصوصية.

فيمكن ان يقال: انه لو فرض اطلاق دليل على عدم جواز الانتفاع بالنجس لجاز تقييده بها، فيقالبجواز الانتفاع في المتنجسات دون النجاسات.

القسم الثاني الاكتساب بما يكون المقصود منه حراما ولو شأنا وهو على انواع الاول ما لا تكون له منفعة مقصودة الا الحرام وهو امور: منها هياكل العبادات المخترعة مثل الاصنام، ويأتى فيها ما تقدم في القسم الاول من البحث عن حرمة بيعها والمعاوضة عليها بعنوانها وعن حرمة ثمنها بعنوانه وعن بطلان المعاملة بها المترتب عليه كون ثمنها مقبوضا بالمعاملة الفاسدة (ثم) ان المعاملة كالبيع مثلا قد تقع بها للغاية المحرمة كمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطى عليها، أو بنحو الاشتراط في ضمن العقد، وقد يبيع ممن يصدر منه الحرام كبيعها ممن يعبدها أو ممن يبيعها ممن يعبدها كبيع الصنم من مسلم يبيعه من الوثني، وقد تقع المعاملة مع العلم بعدم ترتب الحرام عليها اما للعلم بان المسلم المشترى لا يسلمها إلى الوثني، أو لانقراض الطايفة التى تعبدها كما لو اخرج صنم من الحفريات عن الاثار القديمة البائدة الهالك اهلها وانقرضت الطايفة التى تعبدها، وانما يشتريها قوم لحفظ الاثار العتيقة كما تعلق به اغراض العقلاء احيانا، وانما تشتريها

(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 6 – من ابواب ما يكتسب به الثانية ضعيفة بمحمد بن خالد الطيالسي