پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص105

والمسائل الاجماعية والخلافية (انتهى) وهو كذلك فالشيح ادعى الاجماع على الجواز أو اخبر بخلافية المسألة فلا يمكن تصديق الحلى فيما ذكره.

وقد يتوهم من عبارة الخلاف

في البيوع بان الشيخ ادعى الاجماع على لزوم كون الاستصباح

تحت الظلال (وهو خطاء) لانه ادعى ذلك علي جواز البيع لمنيستصبح تحت السماء لا على عدم جوازه تحت الظلال، قال (1) يجوز بيع زيت (الزيت ظ) النجس لمن يستصبح به تحت السماء، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه مطلقا، وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم، وايضا قوله تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا وقوله: الا ان تكون تجارة عن تراض، وهذا بيع وتجارة، وايضا دلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل، ثم تمسك عليهم بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه اذن في الاستصباح بالزيت النجس، وهو دليل على جواز بيعه للاستصباح، وان لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب (انتهى).

وهو كما ترى ادعى الاجماع وورود الاخبار على جوازه للاستصباح تحت السماء مقابل مالك والشافعي، ولهذا تمسك بالآية والاصل والرواية من طريقهم، وانما تمسك بدليل الخطاب إذا قلنا به وعلى نحو التعليق، فلو كانت المسألة بشقيها أي الجواز للاستصباح تحت السماء وعدمه له تحت الظل اجماعية: لتمسك به فيهما ولا يدعيه في خصوص الاولى، ولا يبعد دعوى ظهور عبارته في جوازه مطلقا، فتحصل من جميع ما تقدم ان المسألة ليست مشهورة ولا اجماعية لو لم نقل بقيام الشهرة على الجواز، فمقتضى اطلاق الادلة والقواعد الجواز.

الرابع الاقوى جواز الانتفاع بهذا الدهن لغير الاستصباح، كعمل الصابون وطلى الاجرب والسفن، وكذا يجوز بيعه لذلك للاصل وعموم ادلة تنفيذ البيع وقد سبق لكلام في ان الاصل جوازهما بما لا مزيد عليه، مضافا إلى ان الظاهر من اخبار

(1) كتاب البيوع مسألة 312