پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص104

التمسك باخبار الطايفة، فان الاخبار المشار إليها هي ما تقدمت من المطلقات التىفي مقام البيان الدالة على الجواز مطلقا، وسيما مع تمسكه في مقابل من قال بعدم جواز الانتفاع برواية ابى سعيد المطلقة، وتؤكد الاطلاق بل كون نظره إلى الاستصباح تحت السقف: المسألة الاخرى التى ذكرها بعد الاولى، فان جواز الاستصباح به مع طهارة الدخان لا ربط بينهما لا من جهة انه إذا لم يجز بحكم الشارع الاستصباح تحت السقف.

يدل ذلك على نجاسته لما قدمنا ذكره من فهم اهل العرف والعقلاء فيدل ذلك على ان عمدة نظر الشيخ إلى الاستصباح تحت السقف في المسألة الاولى وقد ادعى الاجماع على جوازه.

وعن المبسوط (1) الادهان إذا ماتت فيها فارة: نجس (نجسة ظ) ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج، ولا يؤكل، ولا ينتفع به في غير الاستصباح، وفيه خلاف، وروى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف وهذا يدل على ان دخانه نجس غير ان عندي ان هذا مكروه، واما دخانه ودخان كل نجس عندنا ليس بنجس، واما ما قطع بنجاسته قال قوم: دخانه نجس وهو الذى قدمناه من رواية اصحابنا وقال آخرون وهو الاقوى: انه ليس بنجس (انتهى).

وهذه العبارة ايضا شاهدة بان مراده في الخلاف من الاستصباح: اعم مماتحت السماء، والخلاف الذى اشار إليه يحتمل ان يكون من العامة، ورواية الاصحاب تلك الروايات غير فتويهم بها، ويحتمل ان يكون خلاف بين اصحابنا لكنه غير معتد به عنده.

فافتى بخلافه مع وجود رواية الاصحاب، وكيف كان يظهر من الخلاف ان الجواز مطلقا اجماعية، ولو قيل بظهور عبارة المبسوط في ان المسألة خلافية عند اصحابنا، فلا اقل من عدم الشهرة الجابرة أو المعتبرة في عصر شيخ الطايفة وقبله، ولهذا قال العلامة في محكى المختلف في جواب ابن ادريس المدعى بان ما ذهب احد من اصحابنا ان الاستصباح به تحت الظلال مكروه بل محظور بلا خلاف منهم: ان هذا الرد على شيخنا جهل وسخف، فان الشيخ اعرف باقوال علمائنا

(1) كتاب الاطعمة والاشربة فيما يكره كسبه