المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص102
كان حكم الشارع بالتحرز الزاميا، ولهذا يظهر من شيخ الطائفة رحمه الله في عبارته الاتية أو قوما من اصحابنا قالوا بنجاسة دخان المتنجس للرواية المرسلة المتقدمة، وهو حق لو علمنا بلزوم الاجتناب فيفهم من دليله تخطئة الشارع العرف في وقوع الاستحالة، أو حكم بلزوم الاحتياط في الشبهة لمعرضية عدم الاستحالة، لكن مع ورود روايات كثيرة مطلقة في مقام البيان لم يكن فيها اثر من هذا القيد في مقابل رواية واحدة ناهية عن الاسراج تحت السقف: يكون الجمع العقلائي بينها حملها على الاحتياط الاستحبابى المطلوب في مثل المقام، سيما مع كونها مخالفة للاصول والحمل على التعبد المحض الغير المربوط بالنجس الاحتمالى أو المظنون: غير مساعد لفهم العرف والعقلاء ومناسبات الحكم والموضوع، كما انالحمل على لزوم الاحتياط ورفع اليد عن الاصول والقواعد والاطلاقات الكثيرة الواردة في الباب: بعيد جدا، ومخالف لارتكاز العقلاء في مقام جمع الادلة فما ربما يقال ان مقتضى تعلق الحكم على العنوان واطلاقه عدم جواز الاستصباح به ولو لحظة بل ولو كان السقف مرتفعا إلى الثريا (ناش) من عدم التأمل في الرواية وارتكاز؟ العقلاء فان العناوين مختلفة، فربما لا تكون لها نفسية حتى يأتي فيها ما ذكر نظير قوله في روايات الباب واعلمهم إذا بعته (1) فان الاعلام بحسب حكم العرف ليس الا للتحفظ عن الابتلاء فمع العلم بعدمه لا يجب كما مرو ليس لاحدان يقول: ان مقتضى الاطلاق: وجوبه ولو مع لغوية الاعلام، ضرورة عدم الاطلاق لمثله، والمقام من قبيله، فان اهل العرف لا يفهمون من النهى عن الاستصباح تحت السقف: الا للتنزه عن النجس المحتمل أو المظنون، فلا اطلاق له يشمل ما ذكر.
والانصاف ان الجمع بينها وبين المطلقات المتقدمة بما ذكرناه واشار إليه شيخنا الاعظم: من اجمل الجموع واوهن التصرفات.
ثم انا لانقول: بان النهى لمراعات عدم تنجس السقف حتى يقال ان تنجسه لامانع منه، بل نقول: ان ذلك لمراعات حال المكلف المبتلي بالدخان تحت
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 6 – من ابواب ما يكتسب به