پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص101

لكن لو سلم وجود شهرة جابرة للرواية أو فرضت صحتها: كان مقتضى الجمع العقلائي بينها وبين الروايات المتضافرة التى في مقام البيان: حملها على الاستحباب، بيانه يحتاج إلى مقدمة، وهى ان طهارة دخان المتنجس التى افتى بها الفقهاء ليس لدليل تعبدي بل لقصور دليل نجاسة الدهن المتنجس مثلا عن شموله للدخان والبخار، وعدم دليل على نجاستهما، وعدم جريان استصحاب النجاسة، فمقتضى الاصل الطهارة، فلو فرض في مورد علم بعدم الاستحالة وبقاء اجزاء الدهناللطيفة وتصاعدها مع الدخان: يحكم بكونه نجسا لفرض عدم تحقق الاستحالة الرافعة للموضوع.

نعم لو كانت الاجزاء صغيرة جدا بحيث يحتاج في دركها إلى المكبرات: لا تكون موضوعة للنجاسة، واما لو اجتمعت وصارت مقدارا ” محسوسا ” ولو قليلا و صغيرا “: تكون نجسة لعدم الاستحالة وعدم احتمال صيرورة الصغر موجبا للطهارة هذا إذا علم عدم الاستحالة ولو شك في ذلك كان الدخان محكوما بالطهارة لقصور الادلة الاجتهادية عن اثبات نجاستها، وعدم جريان الاستصحاب، لاختلاف القضية المتيقنة مع المشكوك فيها، أو الشك في وحدتهما، لكن معذلك كان الاحتياط حسنا سيما إذا كانت الا دخنة كثيفة والدهن غليظا وكثيفا تصير معرضية الاجزاء الدهنية للتصاعد قوية وربما صار مظنونا ومعه يحسن الاحتياط عنها لما يشترط فيه الطهارة ثم ان التدخين تحت الضلال والسقف إذا كان مدة معتدا بها كالساعة والساعتين يوجب ذلك تراكم الا دخنة وورودها في منافذ البدن كالاذن والانف والحلق وتراكمها فيها ربما يكون مظنة اجتماع الاجزاء اللطيفة الدهنية الغير المستحيلة ولا اقل من احتماله سيما، إذا كانت البيوت ضيقة وسقوفها منخفضة كما كانتكذلك نوعا في تلك الاعصار، وسيما مثل الادهان التى مورد السؤال، فإذا ورد نهى عن الاستصباح بهما تحت السقف والامر بالاستصباح تحت السماء: لا ينقدح في ذهن العقلاء منهما التعبد المحض الغير المرتبط بالنجاسة بل المفهوم منهما بمناسبة الحكم والموضوع: ان النجاسة صارت موجبة للحكم بذلك، فيفهم اهل العرف نجاسته ان