المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص100
ولو سلمت دلالتها على ان من افتى كذلك كان عليه وزر العامل بفتياه: لاتدل على القاعدة لان فتيا من التزم الناس بالعمل بقوله عقلا وشرعا سبب لوقوعهم في الحرام وليس ذلك من حيث التغرير، ولا يخفى انه ليس المراد بالوزر على هذاالاحتمال وزر عمل الجاهل المعذور، ضرورة انه لا وزر له بل يكون مثابا لانقياده بل ربما يكون فعله طاعة، فلا بد ان يحمل على الوزر التقديرى أي وزر العمل على فرض عدم معذوريته أو حمله علي نحو الضمانات، واما فعل الحرام الواقعي فلا قبح له ولا وزر على الفاعل المعذور في ارتكابه.
ومما ذكرناه يظهر النظر في دلالة روايات (1) دلت على ان تقصير صلوة المأمومين على الامام، فانها مع ضعفها ومخالفتها لجملة اخرى دالة على عدم ضمان على الامام (تأمل): لاتدل على انه لصرف التغرير فان امام الجماعة الذى التزم قوم بالصلوة معه إذا صى بهم: يكون حاله حال من قدم إلى غيره محرما فيكون لفعله نحو تسبيب أو نظيره، زائدا ” على التغرير، واما ما جعله مؤيدا ” فلا يخفى ما فيه، فانه لو فرض تحريم سقى المكلف الجاهل الحرام: لا يدل ذلك على القاعدة كما مر فضلا عما هو مفاد رواية ابى بصير (2) واضعف منه تأييده الثاني، فتحصل مما ذكر انه لا دليل معتمد على قاعدة التغرير، وقد مر ان العقل حاكم بجواز التسبيب إلى ما كان مباحا ظاهرا ” فضلا عن تغرير الجاهل به الا إذا احرزت مبغوضيته ولو في حال الجهل.
وليعلم: ان قاعدة التغرير في الباب في ما في باب الضمان، فان لها فيهمدركا معتمدا.
الثالث حكي غير واحد: الشهرة على وجوب كون الاستصباح تحت السماء، وعن السرائر نفى الخلاف عن عدم جوازه تحت الظلال (3) وعن المبسوط انه روى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف (4) وسيأتى الكلام في حال الشهرة
(1) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 35 – من ابواب صلوة الجماعة (2) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 10 من ابواب الاشربة المحرمة (3) و (4) راجع مفتاح الكرامة في جواز الاستصباح بالدهن النجس من المتاجر