پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص99

نظيره مما هو زائد على عنوان التغرير: فغير معلوم بل احتمال ان يكون للتسبيب أو نحوه اقرب إلى مفادها، إذ من المحتمل ان يكون وجوب الاعلام مختصا بمورد البيع والتسليط فيكون له دخالة فيه بنحو جزء السبب فكأنه قال: إذا بعته و سلطته على المبيع الذى في مظنة الاكل عادة: يجب عليك اعلامه لئلا تصير سببا لوقوعه في الحرام الواقعي وبهذا يظهر عدم دلالتها على وجوب الاعلام بنحو الاطلاق ولو علم بابتلاء المكلف بالحرام، لقصورها عن الدلالة عليه كذلك، ولا على قاعدة التقرير ولو نوقش في دلالتها على حرمة التسبيب فلا اقل من عدم دلالتها على شئ من العناوين المنطبقة على المورد.

واما ما دلت على حرمة الفتوى بغير علم، كصحيحة ابى عبيدة (1) قال (قال أبو جعفر عليه السلام: من افتى الناس بغير علم ولا هدى من الله: لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه).

فلا تدل على قاعدة الغرور لاحتمال ان يكون المراد بها الطعن على من افتى بالقياس والاستحسان وعمل الناس بفتياه مع علمهم بذلك، فيكون المقصود ان للعامل المرتكب للحرام وزرا ونظير وزره على المفتىبغير علم ولا هدى من الله تعالى نظير قوله: (من سن؟ سنة حسنة فله اجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزر من عمل بها) (2) فان المراد من تحميل وزره عليه بقرينة مقابله: ان وزره عليه من غير نقصان عن وزره، وعليه فلا ربط لها بقاعدة التغرير ويحتمل بعيدا ان يكون المراد التشديد على المفتى المذكور بان لعنته ملائكة الرحمة والعذاب وعليه اوزار من عمل بفتياه، كان الوزر من العمل بهذه الفتيا أو غيره نظير ان يقال: من عمل كذا كان عليه وزر الاولين والاخرين،

(1) الوسائل – كتاب القضاء – الباب 4 – من ابواب صفات القاضى وما يقضى به (2) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الباب 6 – من ابواب الامر والنهى وكتاب الوقوف والصدقات – الباب 1