پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص98

فمن قدم مال الغير إلى جاهل فأكله: لا يكون ممن اتلف ماله حقيقة بل الآكل هو المتلف، ولا فرق بين آكل المال ومتلفه، فانه اتلفه بأكله، فكما لا يصدق الآكل حقيقة على القادم: لا يصدق المتلف عليه ايضا على الحقيقة.

نعم يصح الانتساب المجازى في الثاني دون الاول، وهو الفارق بينهما، فإذا كان دليل الضمان نحو من اتلف مال الغير فهو ضامن: لا يصح الحكم بالضمان في الصورتين، لكن المستفاد من الاخبار المختلفة كقوله: من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (1) وغيره: ان الضمان لا يدور مدار صدق الاتلاف، بل يترتب على التسبيب والمباشرة، والمراد من التسبيب ليس معناه المصطلح بلاعم من ذلك وللكلام محل آخر.

ثم ان المثال الذى ذكره المستشكل للعلة التامة: مورد مناقشة والامر سهل ثم ان الشيخ تعرض لصورتين اخريين لا فائدة في التعرض لهما، لكن لا بأس بالتنبيه على امر.

وهو: انه قدس سره جعل المورد تارة من مصاديق قاعدة التغرير، واخرى من باب التسبيب، وثالثة من باب عدم المانع، واختار الحرمة في العنوانين الاولين، وفصل في الثالث، وقد تقدم حال العنوانين لكن نقول في المقام: ان المورد ان كان منطبق العناوين الثلثة، فان دل دليل على حرمتها أو حرمة عنوانين سنها نفسيا: فمقتضاه عدم التداخل وبقاء كل عنوان على حرمته وكون المصداق الخارجي منطبق المحرمات بلا تداخل كساير موارد انطباق العناوين الواجبة أو المحرمة على شئ، لكن لاتدل الروايات التى في الباب ولا غيرها مما تمسك بها على قاعدة تغرير الجاهل، اما الاولى فلعدم دلالتها الاعلى وجوب الاعلام لئلا يقع المشترى في الحرام الواقعي لكن وجوبه ذلك هل للزوم تركه للتغرير، أو لكون تركه مستلزما لتحقق التسبيب بتسليط المشترى على شئ يتداول اكله وكان ذلك منفعته الشايعة فهو تسبيب، أو

(1) الوسائل – كتاب الديات – الباب 8 – 9 من ابواب موجبات الضمان