المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص97
عن بيعه (1) وما وردت في الميتة المختلطة بالمذكى من الامر ببيعه من المستحل دون المسلم (2) وما وردت في اراقة المرق الكثير أو اطعامه الكلب أو الكافر (3).
ثم ان ما نحن فيه أي بيع المتنجس مع عدم الاعلام: ليس من قبيل السبب، لعدم اشتراط الاكل ولا التواطؤ عليه.
وصرف امكان ان يأكل منه: لا يوجبالسببية، ولا يبعد ان يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص سببا للحرام وقوة السبب وضعف المباشر: ما اشرنا إليه من ان الفعل المجهول بقى على مبغوضيته ومعه لا يجوز التسبيب إلى ارتكاب الجاهل، وان وجود المبغوض مستند إلى السبب بنحو اقوى، وليس مراده صدق آكل النجس وشاربه على السبب حتى يستشكل عليه بان عنوان المحرم إذا كان اختيار مباشرة الفعل كما هو ظاهر ادلة المحرمات: لا ينسب إلى السبب بل ولا إلى العلة التامة فمن اوجرا لخمر في حلق الغير قهرا لا يصدق عليه انه شرب الخمر بل في مثله لا يتحقق عنوان المحرم رأسا، فان الشارب غير مختار، والعلة غير شارب.
نعم إذا كان عنوان المحرم ما هو اعم صادق على السبب والمباشر كعنوان الاتلاف: صح ما ذكر، ووجه اقوائية السبب، ان عنوان الاتلاف صادق على فعلهما مع زيادة الاختيار في السبب (انتهى) (وفيه) ان نظر الشيخ ظاهرا إلى ما ذكرناه، فالسبب موجب لوجود المبغوض في الخارج وهو اقوى في ذلك من المباشر الجاهل، مضافا إلى ان التفريق بين المقامين بما ذكره كانه: في غير محله، فان الاتلاف لا يصدق حقيقة الا على فعل المباشر، والانتساب إلى السبب: مجاز بلا شبهة.
(1) الوافى – كتاب المطاعم والمشارب والتجملات – الباب 16 – من ابواب ما يحل من المطاعم وما لا يحل (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 7 – من ابواب ما يكتسب به (3) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 26 من ابواب الاشربة المحرمة وباب 44 – من الاطعمة المحرمة