پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص96

خمسة وعشرين سوطا، وعليها مثل ذلك (1) ووردت روايات بان من اغتصب امراةفرجها: يقتل، محصنا كان أو غير محصن (2) مع ان غير المحصن لا يقتل، وقد ذكر الفقهاء بلا نقل خلاف ان ضمان التلف على المكره بالكسر دون المكره والمقام لا يسع تحقيقه، قال الشيخ: وثانيها ان يكون فعله سببا للحرام كمن قدم إلى غيره محرما ومثله ما نحن فيه، وقد ذكرنا ان الاقوى فيه التحريم، لان استناد الفعل إلى السبب اقوى فنسبة فعل الحرام إليه اولى، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل: انه لا ضمان ابتداء الا عليه، اقول ان كان فعله سببا؟ للحرام الفعلى وحصول المعصية فلا اشكال في قبحه عقلا وحرمته لا لقوة السبب بل لان مطلق تحريك الغير وامره بالمنكر محرم قبيح، فمن قدم الحرام إلى العالم به ليأكله: ارتكب محرما، واما مع جهل الفاعل المباشر بالواقعة فان قلنا بان المجهول موضوعا بقى على مبغوضيته كما قلنا في الاضطرار والاستكراه: فلا يجوز التسبيب وغيره، لا لقوة السبب وضعف المباشر بل هو نظير المحرم الفعلي بلا افتراق بينهما من هذه الجهة، وان قلنا بعدم بقائه على مبغوضيته وان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه كما في رواية ويظهر في بعض الروايات جواز ايجاد الجهل ومرجوحية السؤال لرفعه: فالتسبيب إليه جائز لانهتسبيب إلى الحلال الغير المبغوض هذا على القواعد، لكن يظهر من جملة من الروايات: عدم جواز ذلك، منها الروايات المتقدمة الدالة على وجوب الاعلام (3) ويظهر منها بالغاء الخصوصية عدم جواز التسبيب ونحوه في ساير المحرمات، ومنها ما وردت في العجين النجس من الامر ببيعه ممن يستحل (4) وفى رواية الامر بدفنه والنهى

(1) الوسائل – كتاب الصوم – الباب 12 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل – كتاب الحدود – الباب 17 – من ابواب حد الزنا (3) الوسائل – كتاب التجارة الباب 6 – من ابواب ما يكتسب به (4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 7 – من ابواب ما يكتسب به