المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص95
المولي في بعض الاحيان اتيان مبغوضه الجاء، كمن اجاز قطع يده لحفظ نفسه، فان قطعها مبغوض مطلقا، لكن ربما يختار الانسان مبغوضه الفعلى لدفع محذور اشد منه فيتأسف على وقوع تلك الواقعة التى الزمته على التسليم على المبغوض، وفى مثله تحصيل هذا العنوان قبيح، والاكراه على تحصيله كذلك.
ثم ان الظاهر من اخذ العناوين العذرية في موضوع الترخيص هو كونه من قبيل الصورة الثانية، الا ان دل دليل على خلافه، ولهذا قلنا بعدم جواز اهراق الماء وتحصيل العذر والفقدان اختيارا، واستثنى الشارع الاقدس الباغى والعادي من المضطر في اكل الميتة، بل لو اضطر الفاعل نفسه بارتكاب محرم قد يجب عليه اتيانه ومعذلك يعاقب على الفعل بحكم العقل كالمتوسط في الارض المغصوبة، و الحاصل ان مثل المورد تفويت لغرض المولى، والقاء للنفس أو الغير في ارتكاب مبغوضه وهو قبيح عقلا، حرام شرعا، وان لم يكن مخالفة للامر.
الجهة الثالثة كل مورد يكون الاكراه على محرم مع بقائه على ما هو عليه من الحرمة على المباشر كالاكراه على القتل: يكون وزره على المباشر قصاصا كان أو عقابا، وعلى المكره استحقاق العقاب وربما يجعل له جزاء في الدنيا، كما وردت رواية صحيحة بان الآمر بالقتل يحبس حتى يموت (1) والمكره بالفتح في الصورة الثالثة من الصور المتقدمة: فلا وزر عليه في الارتكاب حتى يكون وزره على غيره، والمكره بالكسر ربما لا يكون عليه وزر بل له اجر كما تقدم، وقد يكون عليه وزر الظلم، وفى الصورة الثانية لا وزر على المأمور، وعلى المكره وزر الظلم والاكراه بايجاد المبغوض وتفويت المصلحة، ولا دليل على كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان مختارا.
نعم ورد في باب اكراه الزوجة على الجماع نهارا في شهر رمضان: ان على المكره كفارتين وضرب خمسين سوطا، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وضرب
(1) الوسائل – كتاب القصاص – الباب 13 – من ابواب القصاص في النفس