پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص94

لهذا كثيرا ما تتخلف الارادة عن المراد نعم قد يمكن ان يقهر بعض النفوس القوية قوى الفاعل وآلاته وسخرها تحت ارادته بحيث تسلب الارادة والاختيار والفاعلية عنه ويصير متحركا وفاعلا بارادته و تكون قوى الفاعل كالالة للنفس المسخرة اياه، وفى مثله لا يكون الفعل صادرا عن المسخر بالفتح بل عن المسخر القاهر، وهو خارج عن البحث الجهة الثانية ان الفعل الصادر من المكره باكراه مكره، تارة لا يخرج بواسطة الاكراه عن الحرمة الفعلية، كالاكراه علي القتل، فانه محرم فعلى على المكره بالفتح ولو اوعده على القتل، واخرى يخرج عن الحرمة الفعلية بالاكراه،ولو لاه يكون محرما فعليا وثالثة يكون الفعل قبل تحقق الاكراه خارجا عن الحرمة الفعلية كما لو اضطر إليه ولم يفعله فاكره عليه.

لا اشكال في حرمة الاكراه في الصورة الاولى، للقبح عقلا في تحريك الغير على معصية المولى فضلا عن اكراهه عليها، مع ان النص والفتوى متوافقان عليه، كما انه لا اشكال في عدم الحرمة من حيث الاكراه على الفعل في الاخيرة، ضرورة انه مع الضرورة صار مباحا ومرخصا فيه بل قد يكون الامر برفع الاضطرار به أو الاكراه عليه: واجبا كما لو ترك المضطر المشرف على الموت اكل الميتة أو مال الغير.

نعم فيما يكون الحكم على نحو الترخيص لا يجوز للغير اكراهه عليه لكونه ظلما انما الكلام في الصورة الثانية، أي فيما صار الاكراه موجبا لرفع الحرمة عن المباشر (والتحقيق) ان العناوين مختلفة، فقد يكون تبديل العنوان الذى يتبدل به الحكم من قبيل عنوان عرضى مقابل للاخر كالمسافر والحاضر: فتكون لكل عنوان مصلحة خاصة به مستتبعة لحكم، فلا اشكال في مثله في جواز تبديل احدهما بالآخر للفاعل ولا يحرم من هذه الجهة على المكره وان حرم عليه الظلم، فلو اكره غيره على السفر لا يعاقب على الزامه بترك الصلوة التامة، فانها في السفرمحرمة لا مصلحة فيها، ومن قبيل تبديل عنوان بعنوان آخر في عرضه، وقد لا يكون كذلك بان يكون العنوان المتعلق للحكم مبغوضا بنحو الاطلاق وانما اجاز