پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص92

يرفع احتمال التسبيب إلى الارتكاب أو تحصيل شرطه أو رفع مانعه، فانه باشتراطه بشرط لازم الوفاء لدى العقلاء وبحكم الشرع، منعه عن الاكل وساير التصرفات غير الاسراج ومعه لا يكون سببا أو نحوه للاكلنعم يقع الاشكال في تسبيبه لتنجس ظروفه ومعرضية ابتلائه بالنجس في المأكول والمشروب ويأتى الكلام فيه.

وان قلنا بعدم الوجوب شرطا فهل يستفاد من الروايات الوجوب النفسي لمصلحة في الاعلام ام لا، والتحقيق ان الظاهر منها ان الوجوب شرعى لغاية التحفظ عن وقوع المشترى في الحرام والابتلاء بالنجس، فعليه لا يجب ذلك إذا علم بعدم ابتلائه به من الشرب والملاقات ونحوهما، بل لا يجب مع علمه بعدم تأثير الاعلام فيه لكونه ممن لا يبالي بالدين وليس الكلام هيهنا في جواز البيع منه أو جواز تسليطه عليه في الفرض، فلو فرض انه باعه مع الغفلة عن عدم مبالاته واراد ان يعلمه بعد تحويل الزيت ثم بعده علم بانه لا يبالي بالنجس ولا تأثير لا علامه: لم يجب عليه ذلك، لان وجوب الاعلام نظير وجوب الاحتياط لانفسية له، بمعنى انه لا يكون الاعلام ذا مصلحة في نفسه وان كان الوجوب نفسيا بمعنى آخر، وبالجملة وجوبه للتوصل إلى امر آخر ومع حصوله على أي حال أو عدم حصوله كذلك: لا يجب، نظير وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فانهما مع عدم احتمال التأثير لا يجبان كما هو واضح.

ثم انى بنيت على قصر البحث في هذا الامر على ما ذكر مما هو مربوط بجوهرالمسألة، لكن جمع من اصحاب البحث امروني بالتعرض لما افاده الشيخ الاعظم (1) من العناوين الاربعة، فنقتصر على البحث حول بعض ما افاده وحققه رحمه الله.

قال: هنا امور اربعة احدها ان يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا اكره غيره على المحرم ولا اشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه بل اشد لظلمه اقول: هنا جهات من البحث.

الاولى الظاهران مراده بصيرورة فعل الشخص علة تامة لتحقق الحرام:

(1) راجع المكاسب في صحة بيع الدهن المتنجس بشرط الاستصباح ووجوب الاعلام بتنجس المبيع