پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص89

التجارة هي التجارة العرفية.

فعليه يصح الاستدلال بها لصحة البيع ولو مع قصد المنفعة المحرمة بعد ما كان للمبيع مالية عرفية بلحاظ المنفعة المحللة، لعدم اسقاط الشارع ماليته، حتى يقال: بتحكيم دليل الاسقاط على ادلة حلية البيع والتجارة و الوفاء بالعقود.

فان الشئ إذا كان ذا منفعة محرمة ومنفعة محللة لا تسقط ماليته باسقاط بعضها، بل تقل ماليته في محيط التشريع والملتزمين بالشريعة والقانون، فيصير كانه لا منفعة له الا المحللة، فيكون ما لا في الشرع والعرف والتجارة به تجارة كذلك.

وقصد الانتفاع بالمحرم لا دخل له بما ليته، ولا بماهية التجارة، بل الانتفاع به من متفرعات التجارة ومتأخر عنها فلو اشترى احد سكينا بقصد قتل المؤمن وباع البايع لذلك لا يوجب ذلك فساد المعاوضة، وصيرورة اخذ المال بازائه اكلاله بالباطل، بل يصح بيعهما، ويحرم على المشترى الاقدام على القتل، وسيأتى الكلام في الاعانة على الاثم، فما يظهر من الشيخ الاعظم في خلال البحث من التمسك بالاية الشريفة للبطلان كانه، غير وجيه نعم إذا كانت المنفعة المحللة في جنب المحرمة مستهلكة لا تلاحظ مالية الشئ باعتبارها، كما مر مثاله، فلا يصح بيعه بنحو الاطلاق أو بلحاظ المنفعة المحللة بقيمة ملحوظة لاجل المنفعة المحرمة لاسقاط الشارع ماليته من هذه الجهة، وكون المعاملة سفهية غير عقلائية بالقيمة الكذائية فان اعطاء مليون تومان في مقابل خشب آلة عتيقة لهوية اسقط الشارع ماليتها بلحاظ صورتها، معاملة سفهية غير عقلائية، ولا مشمولة لادلة تنفيذ المعاملات نعم صح بلحاظ مادتها وبقيمة الخشب لان سقوط المنفعة القاهرة صار سببا لملحوظية المنفعة المقهورة، كما لو فرض السقوط تكوينا فاللوح المنقوشالعتيق البالغ سعره الالاف، لا تلحظ قيمة خشبه وقرطاسه في ماليته لدى العقلاء، لكن بعد محو النقش وسقوطه عن خاصيته وماليته يلاحظ الخشب والقرطاس والبيع بلحاظهما صحيح عقلائي بالقيمة الملحوظة لاجلهما ولعل مراد شيخنا الاعظم غير هذه