پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص88

عندنا وفى الاستظهار كلام، لاحتمال ان يكون نظره إلى ان الجواز مع الاشتراط اجماعي، كما يظهر من قوله عندنا، ولم يحرز الاجماع على الصحة في غير الصورة، ولم يدل ذلك على ان مختاره لزوم الاشتراط، بل لا يدل على وجود القائل بالاشتراط، لان دعوى الاجماع على جوازه مع الاشتراط لاتدل على وجود الخلاف في غيره،ولعل الاصحاب لم يتعرضوا له، فلم يحرز الاجماع ولا الخلاف، تدبر وهل يعتبر في صحة البيع قصد المنفعة المحللة، بنحو لا يرجع إلى الاشتراط، وإلى كون العقد مبنيا عليه، بل كان من قبيل القصد الخارجي نظير الدواعى، أو يعتبر عدم قصد المنفعة المحرمة، أو لا يعتبر ذلك ايضا مطلقا، أو يفصل بين الصور.

مقتضى القواعد عدم اعتبار شئ في صحته، فان قصد الانتفاع بالشئ سواء كان محرما أو محللا، لا دخل له في ماهية البيع، كما ان المنافع لا تقابل بالا ثمان فيه، بل وجود المنفعة موجب لصيرورته ما لا يبذل بازائه المال، فإذا فرض وجود منفعة فيه موجب للرغبة والمالية فيه يقع البيع لاجلها صحيحا سواء قصدها أو قصد المنفعة المحرمة.

ودعوى ان قصد المنفعة المحرمة موجب للبطلان، لكون اكل المال حينئذ من الاكل بالباطل، لان صدقه لا يتوقف على تحقق المبادلة الحقيقية بين المال و المنفعة المحرمة، بل يكفى فيه كون الغرض من المعاملة فاسدا، ونتيجتها فاسدة كتحصيل المنفعة المحرمة، (غير وجيهة) لان الدعوى ترجع إلى التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض (1) وفيها ما لا يخفى، لان المراد بالباطل والتجارة وساير العناوين المأخوذة في الكريمة هوالعناوين العرفية، لا ما هو باطل بحكم الشرع، أو تجارة صحيحة بحكمه، ولهذا ترى ان الفقهاء تمسكوا بها لصحة التجارة في الموارد المشكوك فيها، من جهة احتمال اعتبار شرط أو مانع، ولو كان المراد بالآية ما ذكر، لما صح الاستدلال بها في شئ من الموارد.

فالمراد بالباطل في مقابل التجارة عن تراض، نحو السرقة والخيانة والبخس والقمار والظلم، كما عن ابى جعفر عليه السلام تفسيره ببعضها، ومن

(1) سورة النساء – الاية 33