المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص86
(واللفظ من الاولى) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته، ايشربه صاحبه، فقال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه، حتى يذهب ثلثاه، فلا يخفى ما فيه من الوهن في دلالتها على المقصود، واو هن منها ما دلت على ان الثلثين من العصير أو من الكرم حظ الابليس، فمقتضى الاصول والقواعد جواز بيع العصير المغلى مطلقا نعم بيعه ممن يجعله خمرا امر آخر، يأتي الكلام فيه، والاحتياط فيما يغلى بنفسه لا ينبغى تركه.
تتميم قد تقدم جواز الانتفاع بالمتنجسات
في غير ما تشترط فيه الطهارة
فيجوز الانتفاع بالزيت والسمن النجسين ونحوهما في الاستصباح وغيره، الا ان يدل دليل بالخصوص على المنع، كما يجوز بيعها للمنفعة المحللة، وقد وردت في الزيت والسمن والعسل روايات: منها صحيحة معوية بن وهب (1) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت جر ذمات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: اما السمن والعسل، فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به وصحيحة زرارة (2) عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه، فان كان جامدا فالقها وما يليها، وكل ما بقى وان كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
وموثقة ابى بصير (3) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن، (إلى ان قال) وان كان ذائبا فأسرج به، واعلمهم إذا بعته.
وموثقة معوية بن وهب (4) وغيره (بناء على كون الميثمى في السند احمد بن الحسن بن اسمعيل الثقة) عن ابى عبد الله عليه السلام في جر ذمات في زيت، ما تقول في بيع ذلك، فقال: بعه وبينه
(1) و (2) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 43 من ابواب الاطعمة المحرمة (3) و (4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 6 – من ابواب ما يكتسب به