المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص85
واسحقه، وصحيحة عمر بن اذينة (1) قال كتبت إلى ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له كرم، ايبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا، فقال انما باعه حلالا في الا بان الذى يحل شربه أو اكله، فلا بأس ببيعه.
ورواية ابى كهمس (2) قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن العصير، فقال لى كرم وانا اعصره كل سنة، واجعله في الدنان وابيعه قبل ان يغلى، قال لا بأس، وان غلى فلا يحل بيعه، ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا، إلى غير ذلك.
وانت خبير بان تلك الروايات متعرضة لمسألة اخرى سيأتي الكلامفيها انشاء الله، وهى بيع العصير ممن يعلم انه يجعله خمرا، وهى غير ما نحن بصدده، وهو ان العصير بما انه حرام أو نجس هل يجوز بيعه أو لا، باع ممن يجعله خمرا أو خلاود بسا، فهذه الروايات اجنبية عن مسئلتنا، فان قوله في صحيحة الحلبي لا بأس ببيعه حلالا، أي بيعه ممن يجعله حراما، فالتفصيل بين زمان الحلية وبعده في موضوع خاص، وهو البيع ممن يجعله حراما وخمرا، فلا يبعد هذا التفصيل، أي جواز البيع ممن يجعله خمرا، في الا بان الذى يحل شربه، وحرمته في حال عروض الحرمة عليه، لو عملنا بهذه الروايات، بل رواية ابى كهمس ايضا راجعة إلى ساير الروايات، بملاحظة ذيلها: هو ذا نحن نبيع (الخ) فان الظاهر منها ان السؤال كان عن بيع العصير ممن يعلم انه يجعله خمرا، فقال أبو عبد الله عليه السلام (على ما فيها): هو ذا، أي عملك نحو عملنا، نحن ايضا نفعل ذلك ولعل بيع العصير ممن يجعله خمرا كان معهودا متعارفا، فحمل عليه السؤال.
واما نحو مرسلة الهيثم (3) ورواية ابى بصير (4) عن ابى عبد الله عليه السلام
(1) تقدمت في ص 16 (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 59، من ابواب ما يكتسب به ضعيفة بابىكهمس (3) و (4) الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 2 – من ابواب الاشربة المحرمة الثانية ضعيفة بعلى بن ابى حمزة