پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص84

خمرا ام لا، والمراد بالبأس هنا الحرمة جزما، لان الثابت لحال كونه خمرا هو الحرمة، ففى غيرها كذلك.

هذا غاية تقريب دلالتها على حرمة بيع العصير المغلى مطلقا، وفيه مضافا إلىانها بصدد بيان المنطوق لا المفهوم، فلا اطلاق فيه، والمتيقن منه ما إذا باعه ممن يجعله خمرا، أو يطبخه ويجعله بختجا، فان البختج على ما يظهر من الروايات مسكر يصطنعه الفساق واهل الاشربة المسكرة، وهو على ما قيل ما يسمى (مى پخته) أو (باده)، وكيف كان: لا اطلاق في المفهوم يثبت به المدعى، بل من المتحمل ان يكون المراد بقوله ليطبخه، أي يجعله بختجا، لبعد السؤال عن بيع العصير للشيرج، سيما من مثل ابى بصير: ان في المنطوق نفى البأس عن بيعه ليطبخه أو يجعله خمرا، فانه المتفاهم من جواب السائل، ولا يثبت في المفهوم الا نفى البأس المطلق، وهو صادق مع ثبوت البأس لاحد طرفي الترديد، وبعبارة اخرى لا يدل المفهوم الاعلى سلب التسوية بين طرفي الترديد لا ثبوت التسوية في الحكم المخالف، مع ان ثبوت البأس اعم من الحرمة وكون بعض موارده حراما لا يوجب كون البقية كذلك فدعوى الجزم أو الظهور في ساير الموارد في غير محلها.

هذا مضافا إلى حكاية الرواية عن نسخة من التهذيب (1) وعن الوافى عنه (2) وعن الكافي (3) (فهو حلال) بدل وهو حلال، فتدل على جواز بيع العصير المغلى بالنار، بل وبنفسه، فان الظاهر عدم كونه خمرا بمجرد الغليان، وان فرض كونهمسكرا، مع انه ايضا غير معلوم، ومع الشك في خمريته ينسلك بالاستصحاب في موضوع الحكم، بناء على عدم دخالة عنوان القبلية في موضوعه، حتى يلزم المثبتية كما هو المتفاهم من المفهوم عرفا ومنها صحيحة الحلبي (4) قال سألت ابا عبد الله (ع) عن بيع العصير ممن يجعله حراما، قال لا بأس ببيعه حلالا ليجعله حراما، فابعده الله

(1) و (2) و (3) راجع الوافى باب بيع الخمر والعصير من ابواب وجوه المكاسب (4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 59 – من ابواب ما يكتسب به