پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص83

واما ما وردت في خصوصه: فمنها رواية ابى بصير (1) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل ان يغلى، لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل ان يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، وهى مع قصور سندها واغتشاش ما في منتها قاصرة الدلالة لان الشرطية لا مفهوم لها لانها سيقت لبيان تحقق الموضوع: فان مفهوم إذا بعته كذا هو إذا لم تبعه واما مفهوم القيد فهو من مفهوم اللقب الذى لا يقال به ولو قيل به في الشرط وعلى فرض المفهوم فان قلنا بان قوله: إذا بعته قبل ان يكون خمرا جملة مستقلة، ولها مفهوم مستقل، وقوله: وهو حلال، عطف على قوله قبل الخ فيكون جملة اخرى مستقلة، أي إذا بعته وهو حلال، وقوله فلا بأس جزائهما.

فتكون حالهما حال قوله: إذا خفى الاذان، فقصر وإذا خفى الجدران فقصر، فان العنوانين بينهما عموم من وجه لو لوحظ حال الاضطرار ايضا، فان قبل الخمرية اعم من كونه حلالا، كما إذا لم يغل، أو حراما إذا غلى على النار، بل بنفسه ايضا على احتمال والحلال اعم من كونه قبل الخمرية أو بعدها حال الاضطرار.

وعليه ان الكلام فيهما هو الكلام فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء من الاحتمالات.

وقد رجحنا في محله اجمال الدليل والرجوع إلى الاصول العملية و ان لم يلحظ حال الاضطرار يكون منطوق الثانية اخص من الاولى فتقيد به، فيقع اشكال في المتن، لان ذكر الجملة الاولى يقع بلا وجه، بل الموضوع الحلية، فكان عليه ان يقول: إذا كان حلالا فلا بأس، وان قلنا بعدم تعدد المنطوق، بل الثانية قيد الاولى، والشرطية جملة واحدة مركبة.

فقد يقال بناء على تحقق مورد الاجتماع والافتراق لهما، بان المفهوم ثابت مع رفع كل قيد، فيدل على ان العصير إذا حرم ففيه بأس، سواء قلنا بنجاسته ام لا، وسواء صار خمرا ام لا، وسواء باعه ممن يجعله

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 59 – من ابواب ما يكتسب به ضعيفة بقاسم بن محمد وعلى بن ابى حمزة