پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص82

يأتي الكلام فيه، وطريق الاحتياط ظاهر.

ثم انه وردت روايات

في خصوص العصير

لابد من التعرض لها وحدود دلالتها.

و قد نفى الريب صاحب مفتاح الكرامة (1) عن عدم جواز بيعه إذا نش وغلامن قبل نفسه، لانه يصير حينئذ خمرا، ولا يطهر الا بانقلابه خلا، قال: وقد نص عليه الاكثر من المتقدمين والمصنف في رهن التذكرة والمحقق في رهن جامع المقاصد، ولعل مراده تنصيصهم على خمريته، أو على عدم جواز المعاوضة عليه لصيرورته خمرا وهو الاقرب واختار هو عدم الجواز في ما إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه، لانه خمرا وكالخمر، قال: و هو الذى تقضى به قواعد الباب، ثم استدل ببعض الروايات الاتية، ونسب ذلك إلى نهاية الشيخ (2) عند قوله بكراهة اسلافه، وفيه اشكال، فانه قال: ويكرهالاستسلاف في العصير، فانه لا يؤمن ان يطلبه صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر.

فان مراده من التغير إلى حال الخمر غير الغليان بالنار كما هو ظاهر.

بل يظهر من عبارته قبيل ذلك، التفصيل في صحة البيع بين ما غلى بنفسه وما غلى بالنار، قال: والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل.

وحد الغليان الذى يحرم ذلك، هو ان يصير اسفله اعلاه، فإذا غلى حرم شربه وبيعه إلى ان يعود إلى كونه خلا، وإذا غلى العصير على النار لم يجز شربه إلى ان يذهب ثلثاه.

(انتهى) وهى كما ترى ظاهرة في انه مع الغليان بنفسه لا يجوز شربه وبيعه، ومع الغليان على النار يحرم شربه فقط، ولعل نظره إلى ان الغليان بنفسه موجب لخمريته، دون الغليان على النار وعن الحلى نحوه تقريبا إلى قوله: وإذا غلى على النار وعليه يكون الحلى محرما مطلقا ولعل الظاهر من عنوان شيخنا الانصاري التفصيل على تأمل.

وكيف كان: الاقوى جوازه مطلقا: غلى بنفسه ام لا، احرزت خمريته ام لا، قلنا بنجاسته ام لا، لماليته و ملكيته عرفا، وعدم دليل على سقوطهما، اما الروايات العامة فقد مر الكلام فيها.

(1) في المحرمات من المتاجر(2) باب الاشربة المحظورة والمباحة من كتاب الاطعمة والاشربة