پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص81

وساقيها وبايعها (1) (الخ) وهو ظاهر، ولا ما دلت على ان ثمنها سحت (2) فانها ايضا منصرفة إلى ما تعارف وشاع في بيع الخمر وساير المسكرات، مما توجب الفساد، لا المتخذ للاصلاح، وقد مرت شواهد على المطلوب فراجع.

وعليه فلا دليل علي سقوط ماليتها مطلقا، اما الاخبار المتقدمة فظاهرة.

واما ما اشتملت على الامر باهراقها، كرواية ابى الجارود (3) الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله واهراق ما في المدينة من الخمر، ورواية ابى بصير (4) وصحيحة محمد بن مسلم (5) الواردتين، في اهداء راوية أو راويتين من الخمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآلهفامر بصبها، وقال: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها، أو قال ثمنها سحت.

فمع ضعف الاوليين وورود الجميع في قضية شخصية، ومن المحتمل عدم قابلية ما امر بصبها للتخليل: لا تدل على عدم ملكيتها وماليتها ولو مع امكان التخليل، والامن من الفساد: لامكان ان يكون الامر بالصب لمصلحة قاهرة، كما ان الامر كذلك في اول تحريم الخمر، ولعل الامر به امر سلطاني لقلع الفساد، ولعله لم يكن قلعه ممكنا الا بذلك، كما هو موافق للاعتبار، كالامر بقلع عذق سمرة بن جندب.

فلا دليل على اسقاط الشارع مالية جميع اقسام الخمر، أو مليكتها، سيما مثل العصير المغلى بنفسه إذا قيل بانه خمر ومسكر، بل المتيقن من اجماع الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها، غير ما ذكر.

والانصاف انه لا دليل على اطلاق الحكم، بل ظاهر بعض الروايات على خلافه، كصحيحة جميل المتقدمة (6) وغيرها، ولا داعى إلى صرفها عن ظاهرها، نعم هي محمولة على ان الدائن لابد ان يؤدى الخمر للافساد، ومعه لا دليل على عدم صحة وقوعه، لكن مع ذلك ان المسألة مشكلة في غير العصير الذى

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 55 – من ابواب ما يكتسب به (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 5 – من ابواب ما يكتسب به(3) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 1 – من ابواب الاشربة المحرمة ( مرسلة ) وضعيفة بابى الجارود (4) و (5) تقدمتا في ص 14 – 17 (6) تقدمت في ص 30