پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص77

نعم روايات برد وسليمان الاسكاف ضعاف والعجب ان المحقق الاردبيلى (مع كثرة مناقشته في اسناد الروايات) بنى على عدم ضعفها مع ان مجرد نقل ابن ابى عمير كتابا لا يدل على صحته وكصحيحة زرارة (1) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء، فقال: لا بأس به وهى وان كانت بصدد بيان التوضى من الماء، و الظاهر ان شبهته من جهة تنجس الماء أو احتماله لذلك، لكن نفى البأس عن الوضوء(مع انه نحو انتفاع بالحبل.

سيما ان مقتضى اطلاقها جوازه لو كان المتوضى هو الذى يستقى الماء به) دليل على عدم حرمة الانتفاع به.

وتوهم ان الوضوء ليس انتقاعا بالحبل، بل انتفاع بالماء، والانتفاع بالحبل انما هو اخراج الماء به، لا الوضوء من الماء الخارج (فاسد)، ضرورة ان الانتفاع بالحبل هو رفع نحو حاجة به، وشد الحبل بالدلو، والقائه في البئر، واخراج الماء منه، مقدمات الانتفاع، وانما الانتفاع هو شرب الماء والتوضى به ونحوهما، ففرق بين حرمة التصرف في الشئ، وحرمة الانتفاع به، فلو حرم الانتفاع بشجر مثلا لا يجوز الاستظلال به والتوقف تحت ظله توقيا عن الحر والمطر مع انه ليس تصرفا فيه، فلو حرم الانتفاع بالوادي لا يجوز شرب مائه، ولو بعد اخذه في قربة ولايجوز سقى الزرع والاشجار بمائه، ولو بعد جريانه في الانهار والسواقى، لصدق الانتفاع به وفى المقام لو اخرج الماء بالحبل من البئر، واهريق قهرا، لا يصدق انه انتفع بالبئر، ولا بالدلو والحبل، بخلاف ما لو استعمله في الحوائج.

وقريب منها موثقته (2) عن ابى عبد الله عليه السلام وكروايته الاخرى (3) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال: لا بأس.

وفى الفقيه (4) وسئل الصادق عليه السلام عن جلد الخنزير، ثم ساق الحديث

(1) الوسائل – كتاب الطهارة الباب 14 – من ابواب الماء المطلق (2) و (3) الوسائل – كتاب الطهارة – الباب 14 – من ابواب الماء المطلق (4) كتاب الطهارة – باب المياه – رواية 16