المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص76
عدم انتساب الحكم فيها إلى المعصوم (ولعله فتوى يونس، وان كان بعيدا) واشتمالها على مالكية المسلم الخمر والخنازير للمنفعة الرائجة المحرمة منصرفتان إلى بيعهما للمنفعة المحرمة الرائجة فيهما، فان غيرها منفعة مغفول عنها نادرة جدا لكن معذلك الاحوط عدم الانتفاع به، وترك بيعه، لدعوى الاجماع المتقدمة ودعواه
في الخلاف ايضا
على عدم جواز بيعه وعدم العثور على فتوى احد بجوازه، أو جواز الانتفاع به وان امكن ان يقال: ان عدم التعرض لهذه المنفعة النادرة المغفول عنها غالبا لا يدل على عدم الجواز عندهم.
نعم الاقوى في اجزائه بل اجزاء الكلب ايضا (نحو جلدهما وشعرهما) جواز الانتفاع بل جواز البيع للانتفاع المحلل للاصل وعموم حلية البيع والوفاء بالعقود، وجملة من الروايات الواردة في الخنزير مما يمكن الغاء الخصوصية، و اسراء الحكم إلى اخيه، ضرورة ان المانع لو كان هو النجاسة العينية، أو هي مع كونه ميتة، كرواية زرارة (1) (ولا يبعد ان تكون صحيحة، وان يكون سيف بن التمار هو سيف بن سليمان التمار الثقة) عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير، قال: إذا فرغ فليغسل يده ورواية برد الاسكاف (2) قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام انى رجل خراز ولا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز به قال: خذ منه وبره، فاجعلها في فخارة، ثم أو قد تحتها، حتى يذهب دسمها، ثم اعمل به، وقريب منهما روايتان اخريتان منه (3) ورواية عن سليمانالاسكاف (4) والظاهر منها (مضافا إلى جواز العمل) جواز البيع ايضا، ضرورة ان العامل للحمائل وكذا الخراز، انما يعملان للتجارة، ومعلوم ان صنعتهما ذلك، فصحة التجارة وجوازها مستفادة منها.
(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 58 – من ابواب ما يكتسب به الثانية والثالثة ضعيفتان ببرد الاسكاف (4) الوسائل – كتاب الطهارة – الباب 13 – من ابواب النجاسات ضعيفة بسليمان الاسكاف