المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص75
كالكلب والخنزير، وما توالد منهما، وجميع المسوخ، وما توالد من ذلك، أو من احدهما فلا يجوز بيعه ولا اجارته، ولا الانتفاع به، ولا اقتنائه بحال اجماعا، الا الكلب ثم قال: واما الطاهر غير مأكول اللحم (الخ) وهذه الدعوى منه مبنية ظاهرا على نجاسة المسوخ، والظاهر انها ليست مستقلة، قبال دعوى عدم جواز بيع الاعيان النجسة والانتفاع بها، ولست على عنوان الكلب والخنزير مستقلة، ولا على الحيوان كذلك وقد مر الكلام في كلام الاعلام سابقا، بان مسألة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات مطلقا حتى فيما لا يلزم منه محذور وكذا بيعها: عدى ما استثنى منها، ليست اجماعية بل مسألة اجتهادية محل خلاف بين الاصحاب، والمتيقن من الاجماع (لو كانت المسألة من المسائل الاجماعية) هو حرمة بعض الانتفاعات كالاكل والشرب والبيع لهما، أو لما يلزم منه محذور.
واما الانتفاعات الاخر، كالانتفاع المتقدم من الخنزير، أو تخليل الخمر ونحو ذلك فلم يثبت اجماعية حرمتها، سيما في مثل هذه المسألة الاجتهادية وسيما مع مخالفة ابن ادريس ومن تأخر عنه، على ما حكى في بعض اقسام المسوخ فالاشبه كانه جواز هذا الانتفاع به، للاصل وعدم دليل معتمد على خلافه: فان دعوى الاجماع قد عرفت حالهاومرسلة ابن ابى نجران (1) عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سئلته عن نصراني اسلم، وعنده خمر وخنازير، وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره، فيقضى دينه قال: لا.
ورواية يونس (2) في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى، ثم اسلم قبل ان يحل المال قال: له دراهمه وقال: اسلم رجل وله خمرا أو خنازير ثم مات وهى في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديانه، أو ولى له غير مسلم خمره وخنازيره، فيقضى دينه، وليس له ان يبيعه وهو حى، ولا يمسكه.
وهما مع ضعف الاولى بالارسال، والظاهر ان المراد ببعض الاصحاب فيها هو محمد بن مسكان عن معوية بن سعيد، وهما ضعيفان.
والتأمل في الثانية باسمعيل بن مرار، و
(1) و (2) راجع ص 15 –