المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص72
فيها من الخارج، واغلبية الكلاب المهملة التى لاتصيد ولا تنفع عن غيرها وتؤيد ما ذكرناه الروايات العامة المتقدمة: أي رواية تحف العقول (1) ودعائم الاسلام (2) وفيه الرضا عليه السلام (3) بل ومفهوم النبوى صلى الله عليه وآله: ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (4) فان بينها وبين روايات الباب وان كان عموما من وجه، لكن مفاد تلك الروايات أو بعضها حاكم على روايات الباب نحو حكومة.
وما قد يقال: ان هذه الروايات تكون افرادها قليلة جدا، بالنسبة إلى مثل رواية التحف، وهى توجب تقديمها عليها للاظهرية (ليس بوجيه) لان قلة الافراد وكثرتها لا دخل لهما بمقام الظهور والدلالة، فان مقام انطباق العناوين على الافراد غير مقام الظهور والدلالة، نعم لو بلغ الاخراج الكثير إلى حد الاستهجان، فهو امر آخر، غير مقام الظهور كما لا يخفى.
هذا، مضافا إلى ما عرفت: من حكومتها عليها، فلا ينظر إلى اقلية الافراد الا إذا استلزم التحكيم للاستهجان.
ويؤيده ايضا اشتهار الحكم بين الاصحاب، من لدن زمن شيخ الطائفة بل قبله إلى الاعصار المتأخرة، والمفتى بالخلاف قليل، ربما يقال منحصر بالمفيد و ابن سعيد، والا فالمفتي بالخلاف في كتاب، رجع عنه في باب آخر، أو كتاب آخر، أو تردد فيه، بل ظاهر التذكرة (في كتاب الاجارة) (5) ان جواز بيع الكلاب التى لها منفعة محللة، مثل كلب الصيد، والماشية، والزرع، والحائط اجماعي، ويمكن استظهار الاجماع عليه من عبارة الغنية المتقدمة في بعض المسائل الماصية بل يمكن استظهاره من اجارة الخلاف (6) قال: يصح اجارة كلب الصيد للصيد، وحفظ الماشية، والزرع، إلى ان قال، دليلنا ان الاصل جوازه، والمنع يحتاجإلى دليل، ولا بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، وما يصح بيعه يصح اجارته بلا خلاف.
(1) و (2) و (3) و (4) راجع ص 6 – 7 – 13 – (5) راجع الركن الرابع – مسألة 5 – (6) مسألة 43