پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص70

فيمكن ان يقال: ان مطلق الكلاب عدى الكلاب المهملة التى في الازقة والاسواق، مما زالت عنها ملكة الاصطياد والتكالب: داخل في عنوان الكلب الذى يصطاد والصيود، ولا يصح ان يقال: انها لا يصطاد أو ليست بصيود، وان كانت الماشية والحراسة ونحوهما، والكلب ما لم تكز له ملكة الاصطياد لا يتخذ للماشية وحفظ الاغنام ونحوهما، فالكلاب على صنفين ( احدهما ) ما زالت عنها صفة التصيد وهى التى صارت مهملة، ولم يكن لها التكالب، وهى الكلاب الدائرة في الازقة مهملة، أو العائشة على صدر صاحبها العياش الملاعب بها، والمؤانس معها على تأمل في الثانية، (وثانيهما) ما بقيت على صفتها وسلكتها السبعية، وهى صيود وسبع بطبعها، وصادق عليها انها تصبدو تصطاد، سواء اتخذت للاصطياد، أو لحفظ الاغنام، أو لحراسة البلد، أو القرية أو المزارع ونحوها، فالميزان في جواز البيع هو صدق الوصف عليها لا استعمالها في الصيد أو اشتغالها به، والظاهر صدق العناوين على جميع الانواع، فكلاب الاغنام والمواشى صيود، تصيد الذئب والغزال وغيرهما ولو فرض بعيد اسلب صفة الاصطياد، عن بعض ما يتخذ للحراسة يمكن الحكمبصحة معاملته، بعدم القول بالفصل، بل وبالاستصحاب (تأمل).

ان قلت: لو فرض صدق العناوين لغة وعرفا لكن الاخبار منصرفة إلى الكلاب المستعملة للتصيد قلت: نمنع انصراف ذلك الوصف العنوانى سيما مع مقابلة الصيود للذى لا يصيد، فان الثاني اعم من الكلاب المتخذة للصيد، وزالت عنها صفتها وليس منحصرا بقسم منها، وكذا الاول مع ان الميزان الانصراف في زمان الصدور ولم يتضح الانصراف فيه (تأمل).

نعم كلب الصيد عبارة عن الكلب الذى اتخذ له، ويكون شغله ذلك، إذ هو منصرف إليه أو منصرف إلى خصوص السلوقى منه، بخلاف الذى يصيد.

وان شئت قلت: ان العناوين والمشتقات مختلفة، في افادة المعنى عرفا، الا ترى ان الماء الجارى لا يصدق عرفا الا على ما يكون جريانه عن منبع تحت ارض ونحوه، ولا يصدق على الماء الذى جرى من كوز وجرة ونحوهما مع صدق جرى الماء