پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص69

ملكة الصيد عنه، وثبوتها له، فيكون معنى قوله: الذى لا يصيد، الذى سلب عنه وصف كونه صيودا وصائدا، وزالت ملكته، وفى مقابله ما ثبت له الوصف والملكة.

ولا يبعد ان يكون الاقرب بين الاحتمالين الاخيرين هذا الاحتمال، بعد اظهريتهما من سائرها ويشهد لما قلنا من ان الموضوع في هذا الباب نفس العنوان، من غير دخالة للتعليم فيه، بعد اطلاق الادلة: ان الاخبار الواردة في حكم الصيد وجواز اكله (في ابواب الصيد والذبائح) (1) مشحونة بذكر الكلب المعلم، و كثر فيها التقييد بذلك العنوان، واما في المقام فلم يرد خبر مشعر بكون الكلب المذكور هو المعلم، وذلك لان الموضوع للحكم هناك هو الكلب المعلم، بخلافه هيهنا فتحصل مما ذكر، ان الاظهر في قوله: الكلب الذى لا يصيد، أو لا يصطاد، هو ما سلب عنه هذا الوصف، وهذه الملكة.

وانما قلنا هذا الاحتمال اقرب منسابقه، لان الكلب الذى له ملكه الاصطياد بحيث لو استعمل في الصيد يصطاد، يصدق عليه انه صيود، ولا يصح سلب العنوان عنه، وليس المراد من لا يصيد، عدم العمل الخارجي، مقابل العمل كذلك، ولهذا قابله بالصيود، فالمراد منه ما ليس بصيود، والكلب الذى لو ترك يصيد، لا يقال انه لا يصيد، اوليس بصيود، بمجرد منع صاحبه عنه، ولهذا لاريب في ان الكلب المعلم صيود وصائد، ويصدق عليه انه يصيد ويصطاد، ولو لم يستعمله صاحبه في الصيد، ومنعه عنه.

ثم بعد ما علم من قوة هذا الاحتمال، يقال: ان الصيود والصائد، وسائر المشتقات منه عناوين وصفية، صادقة على مطلق الاصطياد، كان الصيد من قبيل الغزال أو غيره من الحيوانات الممتنعة الوحشية من غير اعتبار قيد الحلية فيها، بحسب اللغة والعرف جزما، فإذا كان الكلب يصيد الذئب، أو ابن آوى، أو الثعلب، يصدق عليه انه صيود، وصائد عرفا ولغة، فالكلب الصيود ما كان يصيد الحيوان الممتنع، من غير دخالة خصوصية حيوان فيه.

(1) الوسائل – كتاب الصيد والذبايح – الباب 1، 3، 4، 5، 7، 10، 15 من ابواب ا