پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص65

ومنها الكلب البرى: وهو على اقسام، منها الكلب السلوقى الذى يستعمل في الصيد غالبا، وهو من احسن الكلاب، واخفها، ويقال بالفارسية (تازى) ولعل التسمية به لاجل كونه من بلاد العرب، كما في القاموس وغيره: ان السلوق كعبور قرية باليمن تنسب إليها تلك الكلاب، ومنها غير السلوقى، وهو اما ينتفع به انتفاعا عقلائيا للتصيد، أو لحراسة الماشية أو الحائط: أي البستان أو الزرع أو الدور و نحوها، أو لمنافع اخر كما يستعمل بعض الانواع منه في كشف الجرائم والتفتيشات، وقد يتخذ لصرف اللعب والتفريح والانس به، كما هو المتعارف عند اقوام، أو لا ينتفع به اما لصيرورته عقورا هراشا، أو مجنونا خارجا عن طاعة البشر بعروض داء الكلب عليه، وهو داء يشبه الجنون، يعرض الكلاب فتعض الناس، فيسرى إليه فيكلب ايضا، واما لذهاب ملكة التكالب عنه، أو صيرورتها ضعيفة فيه، كالكلاب المهملة التي تعيش في الازقة والشوارع، وهى غير صالحة للتصيد، وغير قابلة نوعا للتربية لساير المنافع.

لا اشكال في جواز المعاوضة على القسم الاول، إذا كان صيودا، وهو المتيقن من الاخبار، وكلمات الاصحاب ومعا قد الاجماعات كما لا اشكال في عدم الجواز فيالاخيرا ما لا ينتفع به، وهو المتيقن من الاخبار ومعا قد الاجماعات علي عدم الجواز انما الكلام في ساير الاقسام، والاولى صرف الكلام إلى اخبار الباب وهى على طائفتين: الاولى ما لم يذكر فيها قيد الصيد والاصطياد ونحوهما مما يمكن دعوى الاطلاق فيها كموثقة السكوني (1) عن ابى عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغى والرشوة في الحكم واجر الكاهن ورواية حماد بن عمرو (2) وانس بن محمد (3) عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال يا على من

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 5 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) و (3) الوسائل كتاب التجارة – الباب 5 – من ابواب ما يكتسب به الاولى ضعيفة بحماد بن عمرو والثانية ضعيفة بانس بن محمد