پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص64

ويأكل ثمنه، فان الظاهر منه ان الاستحلال موجب لجواز بيع الميتة واكل ثمنها، وليس النظر إلى مقام التسليم، فقوله: يأكل ثمنه اشارة ظاهرة إلى ما هو مروى عن النبي صلى الله عليه وآله والوصى عليه السلام بان ثمن الميتة سحت، فكأنه قال إذا اشتبه الميتة والمذكى يحل ثمن الميتة، وليس بسحت في هذه الصورة، فالاقوى جواز بيعهما بل تعينه، وعدم جواز بيع المذكى الواقعي، لما عرفت من مخالفته للقواعد، واللازم الاقتصار على ظاهر الروايات فيبيعهما، كما هو ظاهر الشيخ وابن حمزة، والاحتمال المتقدم بعيد عن كلامهما جدا، وهو ظاهر الاردبيلى مشفو عابد عوى الشهرة عليه، قال بعد استبعاد حمل الخبرين على بيع الواقع المذكى: (أو تخصيص عدم الانتفاع بالميتة، وعدم جواز اكل ثمنه الا

في هذه الصورة، وكذا تسليط الكافر على اكل الميتة

للنص والشهرة، ومن لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن ادريس يطرحهما، ولم يجوز بيعه (انتهى) والظاهر منه اختيار هذا الوجه، وهو الاقوى.

واما حملهما على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه، وعدم البيع الحقيقي، كما عن العلامة واستجوده الاردبيلى، فيه ما لا يخفى من البعد.

وابعد منه ما احتمله شيخنا الانصاري (1) من حملهما على صورة قصد البايع المسلم اجزائها التى لاتحلها الحيوة: من الصوف والوبر ونحوهما، قال وتخصيص المشترى بالمستحل، لان الداعي له على الاشتراء اللحم ايضا، ولا يوجب ذلك فساد البيع، ما لم يقع العقد عليه (انتهى) وانت خبيربان طرحهما خير من هذا الحمل المقطوع الخلاف، مع ورود بعض الاشكالات المتقدمة عليه، على فرض قصد البايع الاجزاء دون المشترى، كما هو ظاهر كلامه.

ثم ان الميتة من غير ذى النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها وعلى اجزائها القابلة للانتفاع العقلائي، لقصور الادلة عن اثبات منعها، واختصاصها أو انصرافها إلى غيرها.

(1) راجع المكاسب – في عدم جواز بيع الميتة منضمة إلى المذكى