المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص63
هذا نظير بيع ما يملك وما لا يملك، حيث يقال فيه بانحلال والصحة فيما يملك، دون غيره.
فان المطاوعة هناك حاصلة، والانحلال عقلائي أو تعبدي، ولا معنى للانحلال هيهنا، لعدم مقابلة مال بالميتة، لعدم ايجاب البيع بالنسبة إليها، بل لا يجوز له في هذه الصورة اخذ مقدار ثمن المذكي، لانه مأخوذ بالبيع الفاسد، فضلا عن جميعه، فالتلخص من بيع المجموع إلى بيع المذكى الواقعي، كما استحسنه المحقق، واختاره العلامة، فرار من المطر إلى الميزاب، لو كان نظرهما إلى الفرار عن بيع الميتة، لا الاستظهار، من صحيحتي الحلبي وعلى بن جعفر.
ففى صحيحة الحلبي (1) قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكى والميتة: باعه ممن يستحل الميتة، واكل ثمنه، وفى صحيحته الاخرى (2) عنه عليه السلام انه سئل عن رجل كان له غنم وبقر، وكان يدرك الذكى منها فيعز له ويعزل الميتة ثم ان الميتة والذكى اختلطا كيف يصنع به، قال يبيعه ممن يستحل الميتة، ويأكل ثمنه، فانه لا بأس به، وعن على بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى عليه السلام (3) نحوها.
وجه الاستظهار دعوى رجوع الضمير في قوله باعه أو يبيعه إلى المذكى، ثم ان اراد البايع وقوع البيع على المذكى، لابد من اخبار المشترى للواقعة، حتى يقع البيع صحيحا، فيستفاد منها بنحو من اللزوم لزوم اخبار الطرف بالواقعة قبل ايقاع البيع عليه، وان يظهر من المحقق والعلامة (ولو من اطلاق كلامهما) عدم لزوم الاخبار، (وفى الاستظهار نظر) لان المتفاهم العرفي منها ان الضمير راجع إلى المختلط، وان السؤال في الثانية عن حال المال المختلط الخارجي، وقوله: ما يصنع به أي ما يصنع بهذا الموجود المختلط، وقوله يبيعه أي يبيع ذلك المختلط، لا خصوص المذكى، والحمل على بيع خصوص المذكى وتسليم المجموع من باب المقدمة: بعيد عن الاذهان العرفية.
والشاهد على ان المراد بيع المجموع، قوله: يبيعه ممن يستحل الميتة
(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 7 – من ابواب ما يكتسب به