المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص62
في المقام بصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام: قال كل شئ فيه حلال و حرام، فهو لك حلال ابدا، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
وصحيحة ضريس الكناسى عن ابى جعفر عليه السلام (1) وهناك روايات اخر، ربما يأتي الكلام فيها مستقصى، في باب المال المختلط بالحرام انشاء الله، لكن الاقوى في المقام عدم جواز الانتفاعبهما، لا لطرح الادلة، بتوهم كونها خلاف العقل والقواعد، لما عرفت، بل لظهور صحيحتي الحلبي الآتيتين عرفا في عدم جواز اكلهما، أو اكل احد هما، وعدم جواز انتفاع آخر بهما الا بيعهما للمستحل، وان الطريق المنحصر في الاستفادة هو ذلك، وبهما يخصص كل ما دلت على تجويز ارتكاب اطراف الشبهة، لو سلمت دلالتها، وبهذا يظهر عدم جواز تعرف حالهما بالعرض على النار بالانبساط والانقباض، كما حكى عن الدروس الميل إليه، فان ذلك لو كان امارة مطلقا لكان على ابى عبد الله عليه السلام بيانه، لكشف الواقع وعدم ارتكاب خلاف القواعد، فلا يتعدى عن مورد رواية شعيب (2) في اللحم المطروحة، لو قلنا بجواز العمل بها في موردها.
واخرى في صحة بيعهما ممن يستحل الميتة، ولا شبهة في انه كما يلزم من بيعهما جميعا رفع اليد عن ادلة حرمة بيع الميتة، وان ثمنها سحت، وعن دليل حرمة اقباض الميتة للاكل ممن تحرم عليه، فان الكفار ايضا مكلفون: كذلك يلزم من بيع المذكى الواقعي خلاف القواعد، سواء بين الواقعة للمشترى، واشترى هو ايضا المذكى اولا، فعلى الاول يلزم الجهالة والغرر في بعض الاحيان، كما لو كان احدهما مهزولا والاخر سمينا، واختلف قيمتهما، ان قلنا بانه غير مطلق الجهالة، وانها مفسدة كالغرر.
وتسليط الكافر على الاكل والانتفاع المحرم عليه واستحلاله: لا يوجب حليته عليه، وعلى الثاني يلزم مضافا إلى ما ذكر، عدم مطابقة الايجاب للقبول، فانه ببيع المذكى بدرهم، والمشترى يقبلهما به، فلا مطاوعة بينهما، وليس
(1) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 65 – من ابواب الاطعمة المحرمة (2) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 37 من ابواب الاطعمة المحرمة – ضعيفة باسمعيل بن شعيب