المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص59
بكونه ملكا لغيره، لكن لانقول بجواز بيعه، للشك في الملكية المترتب عليها جواز البيع ونفوذه، (وفيه) ان مفاد اصالة الحل ليس حلية الاكل فقط، بل مقتضى اطلاق ادلتها جواز ترتيب جميع آثار الحلية على المشكوك فيه ظاهرا، ومن آثارها جواز البيع وصحته بل الظاهر ان مفاد اصالة الحل اعم من التكليفية والوضعية، فإذا شك في نفوذ بيع المشكوك فيه، يحكم بنفوذه باصالة الحل الوضعي.
بل يمكن ان يقال ان جواز الاكل وساير الانتفاعات، كاشف عن ملكيته لدى الشارع ولو ظاهرا، كما ان النهى عن جميع التصرفات كاشف عن سقوطها لديه، أو يقال: ان ملكية الميتة المعلومة وما ليتها عقلائية، لابد في نفيهما من ردع الشارع، ولا دليل على الردع في مورد المشتبه، مع تجويز الشارع الانتفاعات بها، فمع ثبوت ماليته وملكيته وجواز التصرف فيه يصح بيعه باطلاق ادلة تنفيذه، فقوله بعدذلك: بانه لا دليل على ترتيب جميع احكام عدم الحرمة الواقعية على الحلية الثابتة باصالة الحل في مشتبه الحكم، (جوابه) ان الدليل عليه اطلاق ادلة اصالة الحل، فان قوله: في صحيحة ابن سنان (1) كل شئ فيه حلال وحرام، فهو لك حلال ابدا، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه: لا قصور فيه لاثبات جميع آثار الحلية الواقعية عليه، لان الحلية لما لم تكن واقعية: تحمل على الظاهرية، وبحسب ترتيب الآثار بلسان جعل الموضوع، واطلاقه يقتضى ترتيب جميع الآثار، واوضح منها موثقة مسعدة بن صدقة (2) لو قلنا: بانها من ادلة اصالة الحل، وان لا يخلو من مناقشة ذكرناها في محله.
فتصحل مما ذكرناه، ان الحكم على صحة البيع لا يتوقف على احراز كونه مذكى بامارة معتبرة، أو احراز عدم كونه ميتة كذلك هذا، مضافا إلى امكان استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل والانتقال، ومملو كايجوز فيه انحاء التصرفات فتكون تلك الاستصحابات حاكمة على استصحاب عدم الانتقال.
وتوهم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت على الحيوان قد فرغنا عن جوابه في محله، فمع عدم
(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 4 – من ابواب ما يكتسب به