المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص58
فرع كما لا يجوز بيع الميتة للمنفعة المحرمة (كالاكل منفردا) لا يجوز بيعها
في ضمن المشتبه بالمذكى،
وكذ ا لا يجوز بيع المذكى الواقعي بينهما، لعدم جواز الانتفاع بواحد منهما عقلا، للعلم الاجمالي المنجز للواقع، فيكون اخذ المال في مقابل المذكى الذى سقط الانتفاع به مطلقا، أكلا للمال بالباطل.
هذا مع كون المشترى مسلما، وكذا لو كان كافرا وقلنا: ان الكفار مكلفون بالفروع (كما هو الاقوى).
واما لو قلنا: بعدم كونهم مكلفين بها، وجاز لهم اكل الميتة، والتصرف فيها، فالظاهر جواز بيع الواقعي المذكى منه، لان المسلم جاز له الانتفاع بالمذكى الواقعي مع الامكان، واخذ المال في مقابله انتفاع به، والكافر جاز لهالانتفاع بالمشتبهين فرضا، ولا دليل على لزوم كون المبيع بشخصه ممكن الانتفاع للبايع، ولهذا لو كان البايع والمشترى مسلمين، واشتبه المذكى بالميتة لدى البايع دون المشترى، صح بيع المذكى الواقعي من المسلم العالم بالواقع، وليس اخذ المال بازائه اكلاله بالباطل.
نعم مع جهل المشترى ايضا لا يجوز البيع بقصد المذكى الواقعي (كما مر) الا ان يقال بعدم جريان اصالة عدم التذكية في المشتبهين، ولو لم يلزم من جريانهما مخالفة عملية (كما فيما نحن فيه) وقلنا: بجريان اصالة الحل في احدهما تخييرا.
فحينئذ يمكن ان يقال: بجواز البيع بالقصد المذكور (كما اختاره الشيخ الانصاري (1) ويأتى الكلام فيه).
ويمكن ان يقال: بجواز بيع احدهما مخيرا، فللبايع ان يختار احدهما، ويبيعه من مسلم وغيره بمقتضى اصالة الحل وقال بعض المدققين (2) ان اصالة الحل لا يثبت بها الا جواز الاكل ولا يحز بها المذكى الواقعي والمفروض عدم جواز بيعه الميتة الواقعية فمع الشك في تحقق الموضوع القابل للنقل والانتقال، يحكم باصالة عدم الانتقال وان لم يكن هناك اصل يثبت به عدم كونه مذكى، وذلك نظير المال المردد بينكونه مال الشخص أو مال غيره، فانه وان قلنا: بجواز اكله إذا لم يكن مسبوقا
(1) راجع المكاسب في عدم جواز بيع الميتة منضمة إلى المذكى (2) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله