المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص57
بيعها ويكون ثمنها سحتا إذا بيعت للاكل ونحوه مما لا يجوز الانتفاع بها.
ويؤيد ذلك رواية ابى مخلد السراج (1) قال كنت عند ابى عبد الله (ع) إذ دخل عليه معتب (2) فقال بالباب رجلان، فقال ادخلهما فدخلا.
فقال: احدهما انى رجل سراج ابيع جلود النمر، فقال: مدبوغة، قال نعم، قال لا بأس، لقوة احتمال ان تكون جلود النمر للميتة، لبعد ذكيته، واشعار قوله مدبوغة بذلك، أو دلالته عليه، وذكر الدباغ لا يدل على صدور هاتقية، لعدم الحكم بطهارتها أو صحة الصلوة فيها.
ولعل الدباغة دخيلة في الحكم، أو في رفع الكراهة، وتؤيده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذى لعلى لااثق به، فيبيعني على انها ذكية، ابيعها على ذلك، فقال: ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية، الا ان تقول قد قيل لى انها ذكية.
فان مقتضى اطلاقها جوزا الاشتراء والبيع، وان كان الرجل مجهول الحال، ولم يكن في سوق المسلمين، الا ان يقال: بكونه بصدد بيان حكم آخر وهو جواز الشهادة بمجرد قول البايع، مع عدم وثاقته، فاطلاقها مشكل بل ممنوع وكيف كان فلا بأس بالجمع المذكور، ولا يبعد حمل الاخيرة على ذلك ايضا، لان الانتفاع المتعارف من الاليات هو الاكل، واما الاذابة للاسراج فمن المنافع النادرة الغير المتداولة، فالنهى عن بيعها لعله لاجل المنفعة المتعارفة التى كانت البيوع لها.
وان شئت قلت: انها منصرفة عن البيع للمنفعة النادرة، فالجواز مطلقا للمنافع المحللة لا يخلو من قوة، وقد استقصينا سابقا كلمات القوم، وقلنا: بان الظاهر منهم جواز البيع وساير الانتقالات مع جواز الانتفاع، إذا كان النفع عقلائيا موجبا لمالية الشئ فراجع.
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 38 – من ابواب ما يكتسب به ضعيفة بابى مخلد وعلى بن اسباط (2) هو مولى ابى عبد الله عليه السلام (منه) (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 38 – من ابواب ما يكتسب به