پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص56

رجوعه عنه في اول الكتاب في غاية البعد.

وقال في المقنع (1) لا بأس ان تتوضأ منالماء إذا كان في زق من جلدة ميتة، ولا بأس بان تشربه.

وتجويز ابن الجنيد ومن بعده وان كان مبنيا على طهارة جلدها بالدباغ، أو عدم تنجس المايع به (على احتمال في كلام الصدوق) لكن مع ذلك تكون استفادة الاجماع من كلام القوم مشكلا، فان الاجماع التقديرى ليس بشئ، هذا مع عدم وضوح مسلك ابن ادريس في باب الاجماع.

فالاشبه الجواز والاحوط الترك، هذا حال جواز الانتفاع.

وهل يجوز البيع وساير الانتقالات في ما جاز الانتفاع به، الاقوى هو الجواز، لعدم دليل على المنع سوى رواية دعائم الاسلام المتقدمة، وهى ضعيفة السند.

و سوى روايات دلت على ان ثمن الميتة سحت كرواية السكوني (2) الموثقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة ومرسلة الصدوق (3) قال قال عليه اجز الزانية سحت، (إلى ان قال) وثمن الميتة سحت.

ورواية حماد بن عمرو (4) وانس بن محمد (5) عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى قال: يا على من السحت ثمن الميتة وسوى صحيحة البزنطى (6) صاحب الرضا عنه في اليات مقطوعة وفيها يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها، ورواها الحميرى باسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام وما عدى الاخيرة مخصصةبصحيحة محمد بن عيسى المتقدمة عن الصيقل التى يظهر منها جواز الانتفاع بجلد الميتة وجواز بيعها لذلك والظاهر ان العرف مساعد لالقاء الخصوصية والجمع بينها وبين ما تقدم، بان كل مورد يجوز الانتفاع بها يجوز بيعها لذلك، وانما يحرم

(1) كتاب الطهارة – باب الوضوء (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 5 – من ابواب ما يكتسب به الثالثة ضعيفة بحماد بن عمرو الرابعة ضعيفة بانس بن محمد (6) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 6 – من ابواب ما يكتسب به