پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص55

المجلسي منع الاجماع، ويظهر من السيد الرياض (1) عدم عثوره على اتفاق الاصحاب حيث قال: مع ان ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل.

والمحكى عن الروضة (2) جواز الاستصباح به وتبعه جملة من متأخري المتأخرين.

وعن الشيخ (3) في ذيل حديث زرارة المتقدم في الاستقاء بجلد الخنزير، انه قال: الوجه انه لا بأس ان يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقى الدواب والاشجار و نحو ذلك.

وهذا منه وان يحتمل ان يكون في مقام جمع الروايات ودفع التناقض عنها لكن لو لم يجز ذلك لسقى الدواب والاشجار ايضا يكون من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب.

وعنه في النهاية وعن ابن البراج والمحقق في الشرايع والنافع وتلميذه كاشف الرموز والعلامة في الارشاد، جواز الاستقاء بجلودها لغير الصلوة والشرب، و عن صاحب التنقيح ميله إليه.

وعن السرائر انه مروى، ولعله يشعر بميله إليه (تأمل).

وصرح في القواعد (4) بجواز الوضوء بحوض اتخذ من جلد الميتة إذا كان كرا وعن ابن الجنيد وفقه الرضا ان جلد الميتة يطهر بالدباغ، فلا محالة يجوز الانتفاع به حينئذ عندهما، بل هو محتمل الصدوق، بل الصدوقين لموافقة فتواهما لو نوعا، ولنقل الاول رواية عن الصادق عليه السلام تدل على جواز جعل اللبن والماء ونحوهما في جلد الميتة، مع قوله قبيل ذلك (في حق كتابه) لم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى ايراد ما افتى به، واحكم بصحته، واعتقد فيه انه حجة بيني وبين ربى.

(انتهى) وهو ان لم يف بهذا العهد في كتابه (كما يظهر للمراجع به) لكن

(1) في النوع الاول فيما يكتسب به (2) في الفصل الاول من المتاجر (3) نقل صاحب الوسائل هذا الكلام عن الشيخ في ذيل حديث زرارة المتقدم راجع الوسائل كتاب الطهارة الباب 14 – من ابواب الماء المطلق (4) كتاب الطهارة – في الفصل الاول من النجاسات