پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص53

ولا يبيعها.

والظاهر منها ان الممنوع من الانتفاعات هو الاكل والبيع ونحوه، فقوله: نعم تجويز الانتفاعات، وقوله: يذيبها من باب المثال، ولهذا قال بعده ولا يأكلها ولا يبيعها، ولم ينه عن غيرهما، فتدل على جواز مطلق الانتفاع بها غيرهما.

وبضميمة ما دلت على ان الاليات ميتة ولو تنزيلا، يفهم ان لا حكم لها مستقلا غير ما للميتة، فتدل على جواز الانتفاع بالميتة في ما سوى الاكل والبيع.

ومنها رواية دعائم الاسلام (1) عن على عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب، فلما كان من الغد خرجت معه فإذا سخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على اهل هذه لو انتفعوا باهابها، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، فاين قولك بالامس، قال ينتفع منها بالاهاب الذى لا يلصق وهى كما ترى حاكمة على كل ما دلت على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة بل بها مطلقا، فان الظاهر منها ان الانتفاع بالميتة لا محذور فيه، وانما المحذور من جهة السراية، ولعل الالصاق كناية عنها، ويحتمل ان يكون المراد بالجلد الذى لا يلصق، هو ما عولج بالملح والدباغ، فدلت على عدم جواز الانتفاع قبله، لكنها ضعيفة السند، وقد تقدم في ذيل رواية اللئالى (2) انه قال في شاة ميمونة ألا انتفعتم بجلدها.

وهيهنا عدة روايات تدل على جواز اللبس.

كرواية محمد بن ابى حمزة (3) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام أو ابا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلوة فيها، فقال: لا تصل فيها الا ما كان منه ذكيا.

فان السكوت عن حرمة لبسها دليل علي جوازه، وانما الممنوع الصلوة فيها (تأمل) وكصحيحة الريان بن الصلت المتقدمةعن الرضا عليه السلام، وفيها نفى البأس عن لبس اشياء منها الكيمخت.

ورواية على بن

(1) المستدرك كتاب الاطعمة والاشربة الباب 25 – من ابواب الاطعمة المحرمة (2) المستدرك كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 25 – من ابواب الاطعمة المحرمة (3) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 2 – من ابواب لباس المصلى ضعيفة بمحمد بن سليمان الديلمى وغيره