پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص52

من ذيل الثانية أي قوله كل اعمال البر بالصبر، ان الارجح ترك العمل بالميتة، فيكون شاهد جمع بينها وبين ما دلت على ان الميتة لا ينتفع بها، أو جلد الميتة لا ينتفع به وهو الحمل على الكراهة في ما لا محذور في الانتفاع بها مع انها اخصمطلقا من روايات المنع مطلقا.

ومنها موثقة سماعة (1) قال: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت، فرخص فيه، وقال: ان لم تمسه فهو افضل.

وهى مع دلالتها على جواز الانتفاع بجلد الميتة يظهر منها ايضا وجه الجمع المتقدم.

ومن تفسير الكيمخت فيها يظهر جواز التمسك بما دل على جواز لبسه على جواز الانتفاع بجلد الميتة، كصحيحة الريان بن الصلت (2) قال: سألت الرضا عليه السلام عن لبس الفراء والسمور (إلى ان قال) والكيمخت (إلى ان قال) لا بأس بهذا كله الا الثعالب.

نعم هذا التفسير ينافى ما في رواية على بن ابى حمزة، حيث فسر فيها الكيمخت بجلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة: وتشهد للحمل المتقدم ايضا رواية الحسن بن على (3) قال: سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك: ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها، قال هي حرام، قلت فيستصبح بها، قال: اما تعلم انه يصيب اليد والثواب وهو حرام.

حيث يظهر منها ان وجه المنع هو تنجس الثوب واليد به، فتدل على كراهة الاستعمال ويحتمل ان يكون ارشادا إلى اولوية الترك، لئلا يبتلى بالنجاسة.

ومنها صحيحةالبزنطى (4) صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من الياتها وهى احياء، ايصلح ان ينتفع بما قطع، قال: نعم يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها

(1) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 34 – من ابواب الاطعمة المحرمة (2) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 5 – من ابواب لباس المصلى (3) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة الباب 32 – من ابواب الاطعمة المحرمة ضعيفة بمعلى بن محمد (4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 6 – من ابواب ما يكتسب به