المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص49
ابى مغيرة.
ومنها ما دلت على عدم جواز اللبس، كروايتي على بن جعفر ورواية تحف العقول (على اشكال مر الكلام فيه).
ومنها ما دلت على عدم جواز الانتفاع باهاب ولا عصب، ويمكن جعلها من الطايفة الاولى، بدعوى الغاء الخصوصية.
ومنها ما دلت على عدم جواز تقليد السيف إذا كان جلده من الميتة، وهى موثقة سماعة.
وبازاء تلك الروايات روايات اخر، يستفاد منها جواز الانتفاع في موارد خاصة.
منها رواية زرارة (1) قال: قد سألت ابا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال: لا بأس.
والظاهر ان السؤال عن الانتفاع بجلده، لا عن طهارة الماء ونجاسته بملاقاته، بل الظاهر ان مثل جلد الخنزير يجعل دلوا ” لسقى الزراعات والاشجار، لا لشرب الآدمى، ويظهر منها بالغاء الخصوصية جواز الانتفاعبجلده لو لم يؤد إلى محذور كتنجس ملاقيه وكذا جواز الانتفاع بجلود ساير الميتات.
ومنها صحيحة محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى القاسم الصيقل وولده (2) قال: كتبوا الي الرجل جعلنا الله فداك: انا قوم نعمل السيوف، ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وانما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الاهلية، لا يجوز في اعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بايدينا وثيابنا، ونحن نصلى في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا، لضرورتنا، فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلوة، وكتب إليه جعلت فداك، و قوائم السيوف التى تسمى السفن نتخذها من جلود السمك، فهل يجوز لى العمل بها، ولسنا نأكل لحومها، فكتب لا بأس.
والرواية صحيحة، ولا يضر بها جهالة ابى القاسم، لان الراوى للكتابة و الجواب هو محمد بن عيسى، وقوله: قال كتبوا أي قال محمد بن عيسى كتب الصيقل و ولده، فهو مخبر لا الصيقل وولده، والا لقال: كتبنا.
(1) الوسائل – كتاب الطهارة – الباب 14 – من ابواب الماء المطلق – مجهولة بابى زياد النهدي(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 38 – من ابواب ما يكتسب به