پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص48

للرجل، فيموت بعضها، يصلح له بيع جلودهاو دباغها ولبسها، قال: لا ولو لبسها فلا يصلى فيها.

وهى ايضا (مع ضعفها واختصاصها باللبس) يمكن التأمل في دلالتها على الحرمة، لضعف دلالة ( لا يصلح ) عليها، لو لم نقل باشعاره أو دلالته على الكراهة، سيما مع قوله: ولو لبسها، فان فرض اللبس في ما هو محرم لا يخلو من بعد.

ومنها موثقة سماعة (3) قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والفراء، فقال: لا بأس ما لم يعلم انه ميتة، وفيه انه لااطلاق في مفهومها، فانه بصددبيان حكم المنطوق لا المفهوم، فلا يستفاد منها الا ثبوت البأس مع العلم في الجملة.

بل التحقيق ان المفهوم قضية مهملة حتى في مثل قوله: إذا بلغ الماء قدر كرلا ينجسه شئ، هذا إذا قلنا بالغاء الخصوصية عن المنطوق، والا فلا يثبت الحكم في المفهوم الا بالنسبة إلى اكل الجبن وتقليد السيف، مع ان اثبات البأس اعم من الحرمة، مضافا إلى ان الظاهر ان الحكم في الجبن محمول على التقية، لو كان الجواب عن السؤالين.

ومنها ما عن عوالي اللئالى (2) قد صح عنه صلى الله عليه وآله انه قال: لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب، وقال في شاة ميمونة ألا انتفعوا بجلدها، وعن ابن ابى ليلى عن عبد الله بن حكيم (3) قال: قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله في ارض جهينة وانا غلام شاب، ان لاتستمتعوا من الميتة باهاب ولا عصب، وعن دعائم الاسلام (4) عن على عليه السلام انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا ينتفع من اليمتة باهاب ولا عظم ولا عصب إلى غير ذلك.

ثم ان هذه الروايات على طوائف: منها ما دلت على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا، ولو بالغاء الخصوصية عرفا، كموثقة سماعة ورواية الجرجاني وعلى بن

(1) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 34 من ابواب الاطعمة المحرمة (2) المستدرك – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 25 من ابواب الاطعمة المحرمة (3) المستدرك كتاب الطهارة الباب 37 من ابواب النجاسات (4) المستدرك كتاب الاطعمة والاشربة الباب 25 من ابواب الاطعمة المحرمة