المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص47
لاعصب، وكل ما كان من السخال، الصوف ان جز، والوبر والانفحة والقرن، ولا يتعدى إلى غيرها، وفى نسخة من الصوف.
والظاهر وقوع سقط فيها، ويحتمل ان يكون الاصل الا الصوف، وكان قوله (وكل) عطفا على (باهاب).
ويحتملان يكون قوله: وكل، مبتدءا ” محذوف الخبر هو ينتفع به.
وكيف كان فالظاهر اطلاقها، ولا يبعد فهم المثالية من المذكور، سيما مع ذيلها، فتدل على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا، لكنه ضعيفة السند.
ومنها رواية على بن جعفر عليه السلام عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام (1) قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك، فقال: لا يلبس ولا يصلى فيه، الا ان يكون ذكيا لكنها مع ضعفها مخصوصة باللباس.
ومنها رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام (2) في حديث قال: وكل ما انبتت الارض فلا بأس بلبسه والصلوة فيه، وكل شئ يحل اكله فلا بأس بلبس جلده الذكى منه، وصوفه وشعره ووبره، وان كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة زكيا فلا بأس بلبس ذلك، والصلوة فيه ويمكن الخدشة في دلالتها بعد الغض عن سندها، بان الظاهر من قوله: فلا بأس بلبسه والصلوة فيه، انه بصدد بيان حكم اللبس في الصلوة، فقوله: فلا بأس بلبسه، كالامر المقدمى المذكور توطئة، كقوله: لا بأس بلبس الحرير والحرب فيه، ولا بأس بالجلوس في المسجد والقضاء فيه، ولا بأس باخذ الماء من الدجلة والشرب منه،إلى غير ذلك.
فحينئذ يكون قوله: وكل شئ يحل اكله (الخ) بصدد بيان اللبس في الصلوة ايضا، وكذا الفقرة الاخيرة، فلا يستفاد منها حكمان: تكليفي مربوط باصل اللبس ووضعي مربوط بالصلوة، كما هو ظاهر عند العارف باساليب الكلام، ولا اقل من ان يكون احتمالا مانعا عن الاستدلال.
ومنها رواية على بن جعفر (3) عن اخيه عليه السلام قال سألته عن الماشية تكون
(1) و (2) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 4 – 2 – من ابواب لباس المصلى (3) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 34 – من ابواب الاطعمة المحرمة