پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص46

لكن في سندها ضعف بعلى بن ابى مغيرة، للوثوق بان توثيق العلامة تبع للنجاشي في ابنه الحسن بن على بن ابى مغيرة، وظاهر كلام النجاشي توثيق ابنه، فتعبير السيد صاحب الرياض عنها بالصحيحة غير وجيه ظاهرا.

ومنها حسنة ابى مريم (1) وفيها نقل قضية اخرى شبيهة بها، لكن ليس لها اطلاق بالنسبة إلى جميع الانتفاعات، بل نقل قضية يظهر منها عدم جواز الانتفاع بها في الجملة.

ومنها صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلى (2) على طريق الصدوق، بل الكليني ايضا بناء على وثاقة سهل بن زياد قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم، فقال: لا باس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: ان في كتاب على عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.

يظهر منها ان عدم جواز الانتفاع بالميتة كان مفروغا منه، وانما لا ينتفع بالمقطوع لكونه ميتة حكما وتنزيلا أو حقيقة، ومقتضى اطلاع عدم الانتفاع بالاليات عدم الانتفاع بالميتة ايضا، الا ان يناقش في الاطلاق، بان يقال: ان حكم الميتة لما كان مفروغا منه لم تكن الرواية الا بصدد تنزيل الجزء المقطوع منزلة الميتة في عدم الانتفاع.

فيكون الجزء تبعا في الحكمالثابت للميتة، فيكون مقدار عدم الانتفاع به كمقداره فيها، ولم يتضح فيها، وليست بصدد بيانه.

وبعبارة اخرى انها ليست بصدد بيان عدم الانتفاع به ابتداء، بل بصدد بيان تشبيهه بها في الحكم الثابت، فلا اطلاق فيها.

ومنها رواية الفتح بن يزيد الجرجاني (3) عن ابى الحسن، قال: كتبت إليه اسأله عن جلود الميتة التى يؤكل لحمها ذكيا، فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب و

(1) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 34 – من ابواب الاطعمة المحرمة حسنة بحسن بن على بن فضال (2) الوسائل – كتاب الصيد والذبايح – الباب 30 – من ابواب الذبايح (3) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة مجهولة بفتح بن يزيد وغيره