المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص45
التى نفعها المتعارف هو المحلل.
والانصاف ان كل واحد مما ذكر وان امكن النظر فيه، لكن يرجح في النظر عدم الجواز من مجموع هذه الوجوه، سيما عدم احتمال احد استثنائها على الظاهر.
ومنها الميتة واجزائها التى تحلها الحيوة من ذى النفس السائلة فيقع الكلام فيها تارة في الحكم التكليفى، وهو حرمة الانتفاع بها وعدمها، بحيث يكون المحرم الانتفاع لبسا وافتراشا ونحوهما، وان لم يحصل منه محذور آخر كتنجيس ما يلاقيه من المايعات المشروبة والانتفاع منها.
وبعبارة اخرى تكون نفس الانتفاع بها عنوانا مستقلا محرما، واخرى في الحكم الوضعي: ان بطلان المعاملة، و هنا كلام آخر يظهر في خلال البحث، وهو حرمة ثمنه بعنوانه، كما تقدم المقصود منه.
فمما تدل على حرمة الانتفاع بها (بعد الآية الكريمة التى تقدم الكلام فيها) رواياتمنها موثقة سماعة (1) قال: سألته عن جلود السباع اينتفع بها، قال: إذا رميت فانتفع بجلده، واما الميتة فلا.
والظاهر منها ولو بالغاء الخصوصية عرفا حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا، سواء كان الانتفاع في الجامدات، أو المايعات، لزم منه محذور، أو لا، والحمل على انتفاع خاص (كجعل جلدها محلا للدبس و نحوه) يحتاج إلى دليل.
ومنها رواية على بن ابي مغيرة (2) قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ، فقال: لا، قلت: بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة، فقال: ما كان على اهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها، قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على اهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ان تذكى، وفى نسخة أي تذكى، ودلالتها واضحة.
سيما إذا كان قوله ( منها ) متعلقا بالفعل، ويكون المراد هل ينتفع منها بوجه من الوجوه
(1) و (2) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 34 – من ابواب الاطعمة المحرمة