المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص43
ثم ان من الممكن الخدشة في دعوى العلامة في التذكرة الاجماع على عدم جواز بيع السرجين النجس: لانه معلل بقوله: للاجماع على نجاسته فيحرم بيعه، و في مثله يشكل اثبات الاجماع على الحكم الاول.
وقال ابن زهرة في الغنية (1) وقيدنا بكونها مباحة، تحفظا عن المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره، الا ما اخرجه الدليل: من بيع الكلب المعلم والزيت النجسللاستصباح به تحت السماء، وهو اجماع الطايفة.
(انتهى) والظاهر منه ان قوله وهو، بيان للدليل، فكان مورد الاجماع جواز بيع الكلب المعلم والزيت، ولو فرض رجوعه إلى جميع ما تقدم، لكن يكون محط كلامه عدم جواز بيع ما حرمت منافعه، دون ما حلت، وقد تقدم ان الانتفاع بالعذرات جائز قطعا.
وقد تقدم ان دعوى الفخر والمقداد الاجماع في محكى شرح الارشاد و التنقيح انما هي على حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة، وقد تقدم ايضا ما فيها، بل يظهر منهما ان عدم جواز البيع لعدم جواز الانتفاع، ومع جواز الثاني يجوز الاول ايضا.
ومن بعض ما تقدم يظهر الكلام في قول الشهيد، قال في المسالك (2) في خلال كلام منه: وتحريم ذلك (أي بيع الارواث والابوال) مما لا يؤكل لحمه، فانه موضع وفاق.
نعم عن نهاية الاحكام الاجماع على تحريم بيع العذرة وشرائها ولم يحضرني عبارتها.
لكن اثبات الحكم به مشكل، لاحتمال ان دعواه مبنية على اجتهاده في كلام القوم، كدعوى شيخ الطائفة في الخلاف والمبسوط، ودعوى ابن زهرة، مع انه قد تقدم ان دعوى الاجماع في هذه المسألة التى تراكمت فيهاالاخبار والادلة مشكلة.
وكيف كان يشكل اثبات شهرة في بيع عذرة الانسان للمنافع المحللة، بحيث يرجح بها الرواية على عدم الجواز، أو تترك بها ما دلت على الجواز.
(1) في شرائط صحة انعقاد البيع (2) اول كتاب التجارة – فيما يحرم بيعه من التجارات