پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص41

الحيوانات المحللة اللحم، للزرع والطبخ والحمامات وساير احتياجات الناس، وبقاء عنوان واحد هو عذرة الانسان للزرع فقط، ولا فرق في الاستهجان بين التخصيص الكثير والتقييد كذلك.

ووضوح حكم عذرة ما يؤكل لحمه بالاجماع والسيرة في عصرنا، لا يلازم وضوحه في تلك الازمنة، ضرورة ان الاحكام الواضحة في الاعصار المتأخرة كانت غالبا نظرية، بل مجهولة سابقا وفى اوائل الاسلام ونشر الاحكام حتى عصر الائمة (ع)، ولهذا خالف فيها المسلمون.

فدعوى انصرافها إلى عذرة الانسان، لوضوح حكم خر، ما يؤكل لحمه: غير وجيهة.

ولو منع الاستهجان، ولو بدعوى عدم محذور لاطلاق الحكم بالنسبة إلى ساير انواع غير المأكول لغرض المنع عن الموارد النادرة أو احتمال شيوع الاستفادة في الازمنة اللاحقة.

يمكن الجمع بين الروايات، بتقييد روايات المنع بالاجماع والسيرة فيما يؤكل لحمه، فتنقلب النسبة بين الطائفتين المتباينتين إلى الاعم والاخص المطلق، فيقيد الاعم بالاخص فصارت النتيجة عدم الجواز في عذرة غير المأكول.

وعلى الثاني: أي كونها مختصة بفضلات الانسان (كما نقل عن بعض اهل اللغة)يقع التعارض بينها لو كانت حجة في نفسها، لكن ليس فيها ما يعتمد عليه، عدى موثقة سماعة.

فحينئذ ان احرزنا ان ذيلها رواية منفصلة جمعهما سماعة في النقل، (كما يقال في مضمراته) أو قلنا بجريان عمل التعارض واعمال العلاج في رواية واحدة مشتملة على حكمين متعارضين (كما هو الاقوى): لابد من اعمال قواعد التعارض فيها: من الاخذ بما هو الموافق للكتاب اولا، ومع فقده الاخذ بما يخالف العامة.

و هذان الترجيحان للمجوز على ما حكى من كون المنع مذهب اكثر العامة.

لكن الرجوع إلى المرجح انما هو بعد عدم احراز الشهرة الفتوائية على احد الطرفين (كما قرر في محله من انها لتميز الحجة عن غيرها) بل ولو قلنا بانها من المرجحات ايضا يقدم الترجيح بها على سايرها.

فلا بد من عطف النظر إلى الاجماعات المنقولة و كلمات القوم.