المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص40
من السحت وفى رواية محمد بن مضارب (1) عنه عليه السلام قال لا باس ببيع العذرة وفى موثقة سماعة (2) قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر، قال: انى رجل ابيع العذرة فما تقول، قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة.
وعن دعائم الاسلام (3) عنه عليه السلام عن آبائه (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الاحرار (إلى ان قال) وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة.
ويظهر من رواية المفضل بن عمر (4) عنه عليه السلام جواز الانتفاع بها، بل تشعر أو تدل على جواز بيعها.
ثم ان العذرة هل هي خرء مطلق الحيوان (كما لعله الظاهر من اللغويين) أو خصوص الانسان (كما عن بعض اهل اللغة) فعلى الاول يشكل الاخذ بما دلت على ان ثمنها سحت، على فرض تعارض الروايات، وعدم مقبولية الجمع المتقدم منا، ولا ساير ما قيل في وجهه، لان ما يباع من العذرات النجسة ليس الا عذرة الانسان، واما عذرة الكلب والسنور ونحوهمافلا تباع، ولم يكن بيعها معهودا قط.
وما في بعض الروايات الضعيفة (5) من النهى عن الصلوة في خف يتخذ من جلود الدارش، معللا بانه يدبغ بخرء الكلاب، لا يدل على ان خرئها كان يباع ويشترى، فمن المقطوع عدم معهودية بيعه، بل المتعارف بيع عذرة الانسان التى يحتاج إليها الناس للتسميد وكذا عذرة الحيوانات المأكولة اللحم، فلم يكن مورد السؤال في موثقة سماعة، ومورد ساير الروايات الاعما كان مورد البيع والشراء، لا مطلقا، وعليه يكون تقييد ما دلت على ان ثمن العذرة سحت، وبيعها حرام، بالاجماع والسيرة على صحة بيع عذرة المأكول اللحم مستهجنا، للزوم اخراج ما هو اكثر تداولا، أي ما هو لجميع صنوف
(1) و (2) الوسائل كتاب التجارة – الباب 40 – من ابواب ما يكتسب به.
الاولى ضعيفة بمحمد بن مضارب.
(3) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 5 – من ابواب ما يكتسب به (4) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 1 – من ابواب الاطعمة المحرمة (5) الوسائل – كتاب الطهارة – الباب 71 من ابواب النجاسات