المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص39
في الاعصار والامصار، قال الشيخ (1) سرجين ما لا يؤكل لحمه يجوز بيعه (إلى ان قال) ويدل على ذلك بيع اهل الامصار في جميع الاعصار لزروعهم وثمارهم، ولم نجد احدا كره ذلك، ولا خلاف فيه، فوجب ان يكون جائزا وعن السيد الاجماع على جواز الانتفاغ بها (2) والانصاف انه لا ينبغى اطالة الكلام في مثل المسألة، بل لابد من تأويل ظاهر المفيد وسلار (3) والشيخ في النهاية (4) مع تشويش عبارة النهاية، واحتمال كون مراد سلار من العذرة عذرة الانسان، أو مع عذرة غير المأكول، ومن الابوال مطلقها واستثنى منها بول الابل، وانما حرم بل غيره لعدم منفعة حتى
في الظاهر منه، فيكون مما لا يجوز بيعه
لذلك، بل ما ذكرناه محتمل كلام النهاية ايضا، ولم يحضرني كلام المفيد ( رحمه الله ) كما لا ينبغى التأمل في جواز الانتفاع بالعذرة النجسة، سيماعذرة الانسان، للسيرة المستمرة في الاعصار على الانتفاع بها في التسميد.
فعن المبسوط.
(5) ان سرجين ما لا يؤكل لحمه، وعذرة الانسان، وخرء الكلاب، لا يجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم واصول الشجر بلا خلاف، ويظهر من العلامة وغيره ان جوازه للتسميد مفروغ عنه، انما الكلام في جواز بيعها وصحته، فهل يجوز مطلقا، كانت من الانسان أو غيره من الحيوانات الغير المأكولة، أو لا مطلقا، أو جاز في غير الانسان، أو العكس، وجوه يتضح الا وجه منها بعد النظر في الاخبار وكلمات الاصحاب فنقول ان الروايات الواردة في المقام (كما تقدم بعضها) قد علق فيها الحكم على عنوان العذرة، ففى رواية يعقوب بن شعيب (6) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ثمن العذرة
(1) راجع الخلاف – كتاب البيوع – مسألة – 310 (2) راجع الغنية – اول كتاب البيع (3) راجع المراسم – اول المكاسب (4) باب المكاسب المحظورة (5) كتاب البيوع فيما يصح بيعه وما لا يصح(6) الوسائل – كتاب التجارة الباب 40 – من ابواب ما يكتسب به وهى مجهولة عندي بعلى بن مسكي