پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص37

ان الروايات الواردة فيه انما هي في مقام بيان احكام اخر، فقوله في الكلب: انه رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب (1)

في مقامبيان عدم جواز التوضى به،

وطريق تطهير الاناء، لا عدم جواز ساير الانتفاعات، سيما مثل تطيين التراب به، وكذا حال ساير الروايات.

واما ما فيها الامر باهراق المرق، فمضافا إلى عدم نفع له الا الاكل الممنوع، فالامر باهراقه في رواية السكوني (2) لذلك، والظاهر انه كناية عن حرمة اكله، كما يدل عليه قوله ويغسل اللحم ويؤكل: ان في رواية زكريا بن آدم (3) بهراق المرق، أو يطعمه اهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله، واطعامهما نحو انتفاع به، سيما إذا كان الذمي ضيفا له، والكلب لماشيته وحراسته، وفيها ايضا تجويز بيع العجين النجس من المستحل، وكذا في مرسلة ابن ابى عمير (4) واما روايات القاء ما حول الجامد من الدهن وغيره فتدل على جواز الانتفاع.

ففى موثقة ابى بصير (5) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: ان كان جامدا فتطرحها وما حولها، ويؤكل ما بقى، و ان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته، والظاهر منها جواز الاسراج ولو بالجامد الذى حولها، وانما قال تطرحها، لعدم كونه معتدا به، مع قوة احتمال ان يكون كناية عن عدم اكله ونحوها غيرها.

فتحصل مما ذكرناه جواز الانتفاع بصنوف النجاسات، ولا دليل عام على حرمة جميع الانتفاعات بها، كما لا دليل كذلك على حرمة بيعها، بل مقتضى اطلاق الادلة جوازه فيما ينتفع به، فلابد من التماس دليل على الخروج من الكليتين المتقدمتين،

(1) الوسائل – كتاب الطهارة – الباب 12 – من ابواب النجاسات (2) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 44 – من ابواب الاطعمة المحرمة – موثقة (3) الوسائل كتاب الاطعمه والاشربة – الباب – 26 من ابواب الاشربة – المحرمة (4) و (5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب – 7 – 6 من ابواب ما يكتسب به الظاهر ان ابن رباط الذى يكون في سند رواية ابى بصير هو حسن بن على بن رباط وهو ثقة