المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص36
ان المراد بتحريم العناوين تحريم اكلها، منها ذكر لحم الخنزير للجزم بعدم ارادة جواز الانتفاع بغير لحمه، وعدم الجواز في الميتة.
ومنها عدم ذكر الكلب، لعدم كونه مما يتعارف اكله، ومنها استثناء الاضطرار في المجاعة، فان المراد منه جواز اكلها في المخمصة؟.
ومنها قوله تعالى (قبل الآية الثانية) كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون، انما حرم عليكم الميتة (الخ).
وتعقيب الاولى بقوله تعالى: يسئلونك ماذا حل لهم (إلى قوله) فكلوا مما امسكن عليكم وقوله: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم.
فاحتفا فهما بما ذكر يوجب ظهورهما في ارادة الاكل، لا الانتفاعات الاخر، مع ان الشايع من المنافع منها، سيما الدم ولحم الخنزير هو الاكل.
هذا مع ورود روايات يظهر منها ما ذكرناه.
كرواية المفضل بن عمر (1) المروية عن ابى عبد الله عليه السلام بطرق لا يبعد حسن بعضها: قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمرو الميتة والدم ولحم الخنزير (إلى ان قال) ولكنه خلق الخلق، فعلم ما تقوم به ابدانهم وما يصلحهم،فاحله لهم واباحه تفضلا (إلى ان قال:) اما الميتة فانه لايد من منها احدا الاضعف بدنه، ونحل جسمه، وذهبت قوته، وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة.
ثم ذكر مفاسد اكل الدم، واكل لحم الخنزير وشرب الخمر، ويظهر منها ان متعلق الحرمة في الآية الاكل والشرب لاغير، وقريب منها روايات أخر، يظهر منها ما ذكر.
واما الروايات الآمرة باهراق الماء المتنجس، فلان الماء القليل الذى بقى في الاناء من فضل الكلب ونحوه لا فائدة له نوعا سوى الشرب أو الوضوء أو غسل شئ به، ومع عدم جوازها لابد من اهراقه، فلا تدل تلك الروايات على حرمة مطلق الانتفاع به، لو فرض له انتفاع، كصبه على اصل شجر ونحوه، مضافا إلى
(1) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 1 – من ابواب الاطعمة المحرمة نقلت هذه الرواية بسندين مرسلة ومسندة والمسندة ضعيفة بعبدالله بن سالم