پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص35

ان المراد بالرجز الرجس، فانه بمعان، منها عبادة الاوثان، وفى المجمع انه بالضم اسم صنم فيما زعموا، وقال قتادة: هما صنمان: اساف وتائلة.

(انتهى) ولعل الاقرب ان يكون الامر بهجر الاوثان أو عبادتها، واما النجس المعهود فمن البعيد ارادته في اول سورة نزلت عليه صلى الله عليه وآله (على ما قيل) أو بعد اقرء قبل تأسيس الشريعة اصولا وفروعا، على ما يشهد به الذوق السليم، ولهذا لا يبعد ان يكون المراد بقوله: وثيابك فطهر، غير تطهير اللباس، بل تنزيه نسائه أو اقربائه عن دنس الشرك (على ما قيل) أو غير ذلك مما فسر.

هذا حال الآيات.

واما الاخبار فقد استدل على حرمة مطلق الانتفاع بالنجس بل والمتنجس برواية تحف العقول، وقد مر ان المستفاد من موارد منها جواز التقليب في وجوه الصلاح، وانما عدم الجواز فيما إذا قلبها في وجه الفساد، فهى كغيرها من الروايات المتقدمة تدلعلى خلاف المطلوب، فراجع.

وربما يتوهم امكان استنقاذ الكلية من الموارد الجزئية، كقوله تعالى (1) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فان تعلق الحرمة بذات العناوين المذكورة فيها يدل على حرمة جميع الانتفاعات، فانها اولى في تصحيح الدعوى، ونحوها قوله تعالى (2) انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (الخ).

وكالروايات الكثيرة الدالة على وجوب اهراق الماء المتنجس، والمرق المتنجس، والقاء ما حول النجس في الدهن الجامد.

وقوله: في صحيحة الكاهلى عبد الله بن يحيى، أو حسنته (3) عن ابى عبد الله عليه السلام، في مورد قطع اليات الغنم، ان في كتاب على عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به: وفيه منع استفادة حرمة مطلق الانتفاعات في الموارد المذكورة، فضلا عن الاسراء إلى غيرها، اما الآيتان فلقرائن فيهما وفيما قبلهما وبعدهما، تدل على

(1) سورة المائدة الاية – 4 (2) سورة البقرة الاية – 168 (3) الوسائل – كتاب الصيد والذبايح – الباب 30 – من ابواب الذبايح